الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨١فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ الرَّهْنِ إنْ فُسِخَ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ حَقِّهِ إنْ كَانَ لِلْأَبِ أَوْ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَرَدَّ لَهُ أَيْضًا مَا حَيِيَ، وَالِابْنُ طِفْلٌ إنْ رَهَنَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ، فَإِذَا بَلَغَ رُدَّ إلَيْهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَالرَّهْنَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ بَعْدَهُ رُدَّ لِوَارِثِهِ دُونَ أَبِيهِ إلَّا مَنَابَهُ مِنْهُ ................
-------------
أَنْ يَجْنِيَ الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ جِنَايَةً فِي الْأَمْوَالِ أَوْ يَجْنِيَ فِي النَّفْسِ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ تِلْكَ النَّفْسِ (فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ الرَّهْنِ إنْ فُسِخَ) أَوْ فُكَّ بِإِبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ (أَوْ لِ) لِرَدِّ لِ (لْبَاقِي مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَفْسِ الرَّهْنِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ (بَعْدَ حَقِّهِ إنْ كَانَ) أَيْ إنْ حَصَلَ بَاقٍ أَيْ إنْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ (لِلْأَبِ) أَيْ إلَى الْأَبِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: رُدَّ الرَّهْنُ أَيْ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ الرَّهْنِ أَوْ الْبَاقِي إلَى الْأَبِ (أَوْ) إلَى (وَارِثِهِ) أَيْ وَارِثِ الْأَبِ (إنْ مَاتَ) الْأَبُ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَالُ الْأَبِ وَمِنْ وَرَثَتِهِ الِابْنُ فَيُرَدُّ إلَيْهِ مَعَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ (وَرَدَّ لَهُ أَيْضًا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ وَرَدَّ الرَّهْنَ أَوْ الْبَاقِي أَيْضًا إلَى الْأَبِ (مَا حَيِيَ وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (الِابْنُ طِفْلٌ) أَوْ مَجْنُونٌ (إنْ رَهَنَ مَالَهُ) أَيْ مَالَ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ (فِي دَيْنِهِ) أَيْ دَيْنِ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ (فَإِذَا بَلَغَ) أَوْ أَفَاقَ (رُدَّ إلَيْهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ وَالرَّهْنَ لَهُ) وَقَدْ رَهَنَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ أَذِنَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَرْهَنَ مِنْ مَالِهِ (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغٍ أَوْ بَعْدَهُ) أَوْ فِي جُنُونٍ أَوْ بَعْدَ إفَاقَةٍ (رُدَّ لِوَارِثِهِ) وَارِثِ الِابْنِ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُمُّ مَعَ الْأَبِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الطِّفْلَ وَالْمَجْنُونَ الْمُتَزَوِّجَ فِي جُنُونِهِ تَرِثُهُ زَوْجَتُهُ لَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا تَرِثُهُ كَمَا يُعَلَّقُ إلَى بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ وَقَدْ مَرَّ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الزَّوْجَةِ الطِّفْلَةِ وَالْأَبِ وَلَوْ كَانَ وَارِثًا لَكِنْ لَا يَرُدُّ إلَيْهِ وَحْدَهُ بَلْ يَرُدُّ إلَيْهِ مَعَهُمْ لَا وَحْدَهُ كَمَا قَالَ: (دُونَ أَبِيهِ) وَدُونَ وَارِثِ أَبِيهِ (إلَّا مَنَابَهُ مِنْهُ)