الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٣وَلَزِمَ مُرْتَهِنَهُ رَدُّهُ لِمَنْ هُوَ لَهُ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَلِأَبِيهِ أَوْ وَارِثِهِ إنْ مَاتَ دُونَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ.
----------
كَالْمُرْتَهِنِ يَرُدُّ لِمَنْ يَرُدُّ الْمُرْتَهِنُ (وَلَزِمَ مُرْتَهِنَهُ رَدُّهُ لِمَنْ هُوَ لَهُ إنْ بَلَغَ) أَوْ أَفَاقَ (وَإِلَّا فَلِأَبِيهِ أَوْ وَارِثِهِ) أَيْ وَارِثِ مَنْ لَهُ ذَلِكَ (إنْ مَاتَ) لَوْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا لِأَنَّهُ رَهَنَ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ الْآخَرِ (دُونَ أَبِيهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَمْ يَرْهَنْ فِي حَاجَتِهِ (وَأَخِيهِ) الَّذِي رَهَنَ فِي دَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا تَسَلُّطَ لَهُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ مُصِيبَةُ الرَّهْنِ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْمَسَائِلِ الَّتِي صَحَّ فِيهَا الرَّهْنُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ لَا تَكُونَ عَلَيْهِ الْآفَاتُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.