الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦٣بَابٌ
جَازَ لَهُ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِ دَيْنِهِ بَيْعُ رَهْنِهِ، وَيَأْتِي حَاكِمًا إنْ كَانَ أَصْلًا، وَيَقُولُ لَهُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِي عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ قَبْلِ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا، لِأَجْلِ كَذَا، وَقَدْ حَلَّ ..............
-------------
بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ
(جَازَ لَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ، إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسَلَّطُ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فَلَهُ، أَعْنِي لِلْمُسَلَّطِ، (بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِ دَيْنِهِ بَيْعُ رَهْنِهِ وَيَأْتِي حَاكِمًا) مِثْلُهُ الْجَمَاعَةُ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ السُّلْطَانُ (إنْ كَانَ) الرَّهْنُ (أَصْلًا)، وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمُ أَوْ مِثْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ، (وَيَقُولُ لَهُ) عَلَى جِهَةِ الْإِخْبَارِ، وَيُجْزِي ذَلِكَ لَا عَلَى جِهَةِ الشَّهَادَةِ إذْ لَا يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ: (فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ) أَوْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الرَّاهِنُ بِذَلِكَ زَادَ جِدًّا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (لِي عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ قَبْلِ بَيْعِ كَذَا وَكَذَا)، أَوْ مِنْ قَبْلِ أَرْشِ كَذَا، أَوْ مِنْ قَبْلِ كَذَا وَكَذَا مِنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ الرَّهْنُ فِيهِ مِنْ الْحُقُوقِ (لِأَجْلِ كَذَا، وَقَدْ حَلَّ) الْأَجَلُ،