الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦وَيُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ عَلَى الْفَضْلِ إنْ كَانَ، وَثَبَتَ بِلَا دَعْوَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ.
--------------------
أَصْلٌ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِكَوْنِهِ عَرْضًا كَلَّفَهُ الْحَاكِمُ حُضُورَ الْخَصْمِ، وَبَيَانَ ذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّهُمَا لِمَنْ بَلَغَ عِنْدَهُ أَوَّلًا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ بَلَغَ أَوَّلًا عِنْدَ غَيْرِهِ، (وَيُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ عَلَى الْفَضْلِ) أَنْ يُعْطِيَهُ لِلرَّاهِنِ (إنْ كَانَ) الْفَضْلُ (وَثَبَتَ)، وَقَوْلُهُ: (بِلَا دَعْوَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ) عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: يُجْبَرُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٦٬٤٥٦ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.