الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٥..................................................................................
---------------
الثَّامِنَةُ: مَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةً فَأَحْرَزَهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ فَلَا إحْرَازَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو الْحَوَارِيِّ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْقَبُولُ عِنْدَ بَعْضٍ.
التَّاسِعَةُ: قَالَ فِي " التَّاجِ " مَنْ جَعَلَ مَعْرُوفًا لِفَلَجٍ فَعَلَى أَرْبَابِهِ الْإِحْرَازُ وَيَكْفِي إحْرَازُ الْبَعْضِ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْجَعْلُ كَالْعَطِيَّةِ ثَبَتَ بِقَدْرِ نَصِيبِ الْمُحْرِزِ مِنْ الْفَلَجِ.
وَمَنْ أَعْطَى زَيْدًا وَعَمْرًا فَأَحْرَزَ عَمْرٌو ثَبَتَ نَصِيبُهُ وَحْدَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْإِحْرَازِ، وَإِنْ أَحْرَزَهَا بِتَوْكِيلٍ أَوْ كَانَ أَبًا لِزَيْدٍ وَهُوَ صَغِيرٌ وَوَصِيًّا مِنْ أَبِيهِ أَوْ وَكِيلًا مِنْ حَاكِمٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ثَبَتَ الْكُلُّ، وَقِيلَ حِصَّةُ عَمْرٍو.
وَمَنْ جَعَلَ أَرْضًا لِمَقْبَرَةٍ فَقَبَرَ فِيهَا وَاحِدًا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ، وَقِيلَ حَتَّى يُقْبَرَ فِيهَا اثْنَانِ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ، وَلَا إحْرَازَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ وَالْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَازِ مِمَّنْ يَقُومُ بِذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا رُجُوعَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَلَوْ لَمْ يُقْبَرْ وَاحِدٌ.