الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦١لَا فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَرْكَبٍ إنْ لَمْ يَحُزْهُمْ، وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ بَنِيهِ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُمْ قَوْلَانِ؛
-------------
(لَا فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ) وَسُكْنَى وَحَمْلِ سِلَاحٍ وَكُلِّ عَارِيَّةٍ (وَمَرْكَبٍ) أَيْ الِانْتِفَاعُ بِكِسْوَةٍ وَمَرْكَبٍ وَلَوْ حَازَهُمْ، وَقِيلَ: تَجِبُ فِيهِنَّ (
إنْ لَمْ يَحُزْهُمْ) وَإِنْ حَازَهُمْ وَجَبَتْ الْعَدَالَةُ فِيهِنَّ: وَأَمَّا أَنْ يُعْطِيَ نَفْسَ الْكِسْوَةِ وَالْمَرْكَبِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ فَتَجِبُ فِيهِ الْعَدَالَةُ (وَلَا) تَجِبُ (بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ بَنِيهِ) أَوْ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ وَلَوْ كَانَ اسْمُ الْوَلَدِ يُطْلَقُ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادُهُ أَحْيَاءٌ؛ (وَفِي وُجُوبِهَا) أَيْ الْعَدَالَةِ (عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ) أَيْ بَيْنَ أَوْلَادِ بَنِيهِ أَوْ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُمْ) أَوْ كَانَ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْوَلَدِ الِابْنُ الْوَالِدُ لِهَؤُلَاءِ الْبَنِينَ، فَإِنَّ الْخِلَافَ فِي هَذَا كَمَا فِي " الْمِصْبَاحِ " لَا الِابْنِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ وَالِدًا (قَوْلَانِ) قِيلَ: تَجِبُ لِأَنَّهُمْ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَلِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَشْمَلُهُمْ، وَقِيلَ: لَا، وَذَكَرُوا فِي نَفَقَاتِ " الدِّيوَانِ " فِي بَابِ الْعَدَالَةِ الْقَوْلَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوا قَيْدَ قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُمْ، وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، وَلَنَا قَوْلٌ ثَالِثٌ هُوَ: أَنَّهُ تَجِبُ الْعَدَالَةُ بَيْنَ أَوْلَادِ بَنِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُمْ حَيًّا لَا بَيْنَ أَوْلَادِ بَنَاتِهِ لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ مَعَ كَوْنِهِمْ أَوْلَادًا، وَقَوْلٌ رَابِعٌ هُوَ: أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ إنْ كَانُوا صِغَارًا، وَيَأْتِي فِي الْعَدَالَةِ مِنْ كِتَابِ النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَا نَصُّهُ: وَلَا عَدَالَةَ بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ، وَلَا بَيْنَ بَنِي الِابْنِ، وَقِيلَ: تَجِبُ بَيْنَهُمْ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ كَانُوا صِغَارًا، وَلَا تَجِبُ الْعَدَالَةُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَسَائِرِ الْوَرَثَةِ إلَّا إنْ قَصَدَ الْحَيْفَ، وَلَا بَيْنَ وَارِثٍ غَيْرِ وَلَدٍ وَوَارِثٍ آخَرَ، فَإِنْ أَعْطَى وَأَرَادَ الْحَيْفَ فَلِيَتُبْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلِيُعْطِ سَائِرَ الْوَرَثَةِ مَا يَنُوبُهُمْ عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ بِالنَّظَرِ إلَى مَا أَعْطَى أَوَّلًا لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ فَلَا يَجُوزُ قَصْدُ إزَاحَةِ الْإِرْثِ عَنْهُمْ كُلًّا وَلَا بَعْضًا، وَإِنْ
مَاتُوا قَبْلَ أَنْ