الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٦١بَابٌ
لَزِمَ كُلُّ مُكَلَّفٍ حُرًّا إنْ تَرَكَ مَالًا إيصَاءٌ لِأَقْرَبِهِ ............................
---------------
(بَابٌ) فِي وُجُوبِ الْإِيصَاءِ (لَزِمَ كُلُّ مُكَلَّفٍ) وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (حُرًّا إنْ تَرَكَ مَالًا إيصَاءٌ لِأَقْرَبِهِ) لَا بِأَنْ يَقُولَ: لِأَقْرَبِيٍّ أَوْ لِأَقَارِبِي أَوْ لِلْأَقْرَبِ إلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ لِلْأَقَارِبِ مِنِّي أَوْ إلَيَّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ نَصٌّ فِي نِسْبَةِ الْقَرَابَةِ إلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ: لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْأَقَارِبِ أَوْ لِلْأَقْرَبِينَ جَازَ عِنْدِي لِلْعِلْمِ بِأَنَّ مُرَادَهُ قَرَابَتَهُ بِجَعْلِ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ أَوْ بِجَعْلِهَا نَائِبَةً عَنْ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ بِجَعْلِهَا لِلْجِنْسِ عَلَى تَقْدِيرِ مِنِّي أَوْ إلَيَّ أَوْ لِلْعَهْدِ، فَيُقَدَّرُ مَعَ ذَلِكَ مِنِّي أَوْ إلَيَّ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ قَالَ: لِلْأَقْرَبِينَ، فَعِنْدَ بَعْضٍ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ وَلَمْ يُضَعِّفُوهُ فِي الدِّيوَانِ وَذُكِرَ عَنْ الْأَثَرِ مَا يُوَافِقُ مَا قُلْتُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، إذْ قَالَ: وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنَّمَا يُوصِي الْمُوصِي لِلْأَقْرَبِينَ هَكَذَا، وَيُطْلِقُ الْوَصِيَّةَ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُهَا الْأَقْرَبُ