الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٨وَلَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ.
وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِمَرَضٍ مَاتَ فِيهِ وَقَدْ أَوْصَى لَهَا جَازَتْ، ...........................
---------------
وَيُدْرِكُ الْمُوصَى لَهُ وَصِيَّتَهُ وَالْغَرِيمُ دَيْنَهُ حَيْثُ وُجِدَ وَلَوْ قُسِّمَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَهُوَ عَالَمٌ، وَإِنْ رَدَّهَا الْمُوصَى لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُوصِي بِالرَّدِّ حَتَّى مَاتَ فَطَلَبَهَا الْمُوصَى لَهُ وَجَدَهَا، وَإِنْ عَلِمَ الْمُوصِي بَطَلَتْ وَفِي الدِّيوَانِ ": وَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ بِغَيْرِ قَبُولٍ، وَقِيلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ.
(وَلَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ) إلَّا إنْ عَيَّنَ مَا يَكُونُ نَفْعًا لَهُ كَكَفَنٍ قَبْل مَوْتِهِ وَ كَ مَالٍ يُزَالُ بِهِ الْمَاءُ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ قَبْرِهِ، أَوْ يُشْتَرَى لَهُ بِهِ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا، أَوْ وَقْفٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ، أَوْ مَالٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.
(وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا قَبْلَهُ حَتَّى) لَوْ أَوْصَى لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ لِكَوْنِهِ وَارِثًا وَكَانَ حَالَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ لَصَحَّتْ لَهُ، كَزَوَالِ حَاجِبِهِ أَوْ مَانِعِهِ كَالْعُبُودِيَّةِ وَالشِّرْكِ عَلَى مَا مَرَّ، وَقِيلَ: بَطَلَتْ لِبُطْلَانِ أَصْلِهَا وَلَوْ أَوْصَى لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ، وَكَانَ حَالَ الْمَوْتِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لَهُ لَبَطَلَتْ، كَحُدُوثِ حَاجِبِهِ أَوْ مَانِعِهِ كَالشِّرْكِ، وَحَتَّى (لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِمَرَضٍ مَاتَ فِيهِ وَقَدْ أَوْصَى لَهَا جَازَتْ) لَهَا الْوَصِيَّةُ لِمَوْتِهِ حَالَ كَوْنِهَا غَيْرَ وَارِثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ حَالَ الْإِيصَاءِ وَارِثَةً، وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَتْ تَطْلِيقَتَانِ قَبْلَ الْمَرَضِ، فَأَوْصَى وَزَادَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَقَدَّمَتْ وَاحِدَةٌ فَأَوْصَى وَزَادَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ حِينَ لَمْ يُتَّهَمْ بِإِضْرَارِهَا بِالْمَنْعِ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَإِلَّا فَهِيَ تَرِثُ وَلَا تَأْخُذُ الْوَصِيَّةَ، وَيُتَصَوَّرُ عَدَمُ التُّهْمَةِ بِأَنْ تَطْلُبَ هِيَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا أَوْ التَّطْلِيقَةَ الْبَاقِيَةَ أَوْ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، أَوْ أَنْ