الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤١................................................................................
---------
وَقِيلَ: الْإِطْعَامُ عَنْ مَيِّتٍ فِي مَأْتَمِهِ مَكْرُوهٌ، وَقِيلَ: بِدْعَةٌ، وَإِطْعَامُ أَهْلِ الْمَيِّتِ يَوْمَ الْمَوْتِ سُنَّةٌ يُثَابُ عَنْهَا، ﴿لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ أَنْ يَصْنَعُوا طَعَامًا لِآلِ جَعْفَرَ لَمَّا جَاءَ خَبَرُ قَتْلِهِ﴾ لِأَنَّ بِهِمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، وَإِنْ أَوْصَى بِالْإِطْعَامِ وَلَمْ يَحُدَّ أَطْعَمُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ قَالَ: أَطْعِمُوا فِي غُسْلِي، فَإِنْ أَطْعَمُوا فِي غُسْلِهِ فَلَا رُجُوعَ لِلْوَارِثِ، وَمَنْ أَوْصَى أَنْ يُفَرِّقَ عَنْهُ كَذَا وَيُعْطِيَ النَّائِحَةَ كَذَا فَرَّقَ عَلَى غَيْرِهَا كُلَّهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
٦٬٩٩٣ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.