الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٨وَإِلَّا لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافُ أَمِينٍ يَقْبِضُ لَهُ، وَكَذَا وَإِنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَأُمُّ طِفْلٍ كَوَلِيِّهِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ.
----------------
الشِّعْرِ فَقَطْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ (كَانَتْ) عَائِدًا إلَى الْخِلَافَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ لَفْظِ خَلِيفَةٍ أَيْ إنْ ثَبَتَتْ الْخِلَافَةُ، (وَإِلَّا لَزِمَ عَشِيرَتَهُ اسْتِخْلَافُ أَمِينٍ) فِي الدَّيْنِ وَالْمَالِ أَوْ فِي الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ أَمِينُ الدَّيْنِ، أَوْ وُجِدَ وَلَا يُطِيقُ الْقِيَامَ بِالْمَالِ وَكَذَا سَائِرُ الِاسْتِخْلَافَاتِ (يَقْبِضُ لَهُ)، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ لِلْيَتِيمِ قَائِمُهُ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَلِلِابْنِ أَبُوهُ، وَإِذَا لَمْ تُوَحَّدْ الْعَشِيرَةُ اُسْتُخْلِفَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَالِي عَلَى يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ، (وَكَذَا) يُنْفَقُ عَلَى خَلِيفَةِ الطِّفْلِ، (وَإِنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الطِّفْلِ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِالنَّفَقَةِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ، وَأُجِيزَ أَنْ يُصْرَفَ عَلَى الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ بِإِطْعَامٍ وَإِلْبَاسٍ بِلَا احْتِيَاجٍ لِاسْتِخْلَافٍ، وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَاحُ الْيَتِيمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى﴾ الْآيَةَ (وَأُمُّ طِفْلٍ كَوَلِيِّهِ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي) فِي هَذَا الْكِتَابِ السَّادِسَ عَشْرَ فِي قَوْلِهِ: بَابُ إنْ مَاتَ شَرِيكٌ أَوْ غَائِبٌ إلَخْ، (إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ) أُنِّثَ ضَمِيرُ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا مَرَّ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ خِلَافَةُ خَلِيفَةٍ فَأَبْقَى التَّأْنِيثَ بَعْدَ الْحَذْفِ لِاسْتِحْضَارِ الْمَحْذُوفِ بِالْمَذْكُورِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أُنْفِقَ عَلَى وَلَيِّ الطِّفْلِ إنْ كَانَ ثِقَةً يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِهِ، وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً أَنْفَقَهُ عَلَى الطِّفْلِ وَارِثُ الْمُوصِي أَوْ خَلِيفَتُهُ