الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤١٩وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْنِهِ حَيْثُ مَاتَ أَوْ يُكَفَّنَ فِي حَرِيرٍ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَهُ ذَلِكَ.
وَرُخِّصَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا إنْ أَوْصَى بِهِ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي مَسَاكِينِهِ
-----------------
وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ كَانَ خَلِيفَةُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ هُوَ
وَارِثَ الْمُوصِي فَلْيَأْخُذْ الْعَشِيرَةُ، فَيَسْتَخْلِفُوا لَهُ خَلِيفَةً يُدْفَعُ إلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى الْخَلِيفَةِ وَقِيلَ: يُمْسِكُهُ بِنَفْسِهِ لَهُمَا لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ، وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فِي انْتِصَالِ مَالِهِمَا أُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى خَلِيفَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الطِّفْلُ مِمَّنْ يَحُوزُ وَهُوَ مُرَاهِقٌ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ أَنْفَقَهُ عَلَى أُمِّهِ وَقَدْ قَعَدَتْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِثْلَ وَلِيِّهِ الْقَائِمِ بِأَمْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَرُخِّصَ، وَكَذَا إنْ جَعَلَهُ فِي مَصَالِحِهِمَا أَوْ أَطْعَمَهُمَا أَوْ كَسَاهُمَا حَتَّى أَبْلَيَاهُ.
(وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْنِهِ حَيْثُ مَاتَ) مِثْلُ بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ طَرِيقٍ (أَوْ يُكَفَّنَ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا لِمَصْدَرِهِ عَلَى الدَّفْنِ أَيْ أَوْ بِكَفَنِهِ (فِي حَرِيرٍ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَهُ ذَلِكَ) وَعَدَمُ اللُّزُومِ صَادِقٌ بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ، فَدَفْنُهُ فِي الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ مَضَرَّةٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَتَعْطِيلٌ لِمَوْضِعِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ، وَإِنْ بَنَاهُ مَسْجِدًا إلَى مَوْتِهِ أَوْ اسْتَثْنَى مَوْضِعَ دَفْنِهِ مِنْهُ فَكَذَلِكَ هُوَ مَسْجِدٌ أَبَدًا وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ، وَقِيلَ: لَهُ شَرْطُهُ، وَالْكَفَنُ فِي الْحَرِيرِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُصَلِّي بِهِ وَفِيهِ إسْرَافٌ، وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِهِ وَلَكِنْ فِيهِ إسْرَافٌ وَدَفْنُهُ فِي الْبَيْتِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْوَارِثِ، وَالضَّابِطُ أَنَّ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَجْهٌ يَنْفَعُ، وَوَجْهٌ يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، فَلَا يَفْعَلُهُ الْوَارِثُ.
(وَرُخِّصَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا إنْ أَوْصَى بِ) إنْفَاقِ (هـ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ)، الْبَلَدُ يَشْمَلُ الْقَرْيَةَ وَغَيْرَهَا (أَوْ فِي مَسَاكِينِهِ) أَيْ مَسَاكِينِ الْبَلَدِ،