الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٢١١وَقَالَ الرَّبِيعُ رَحِمَهُ اللَّهُ، كُلُّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ طُهْرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ حَيْضٌ، وَقِيلَ: بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ
---------------------
فَلْتُعِدْ مَا زَادَتْ، وَكَذَا إنْ كَانَ وَقْتُهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ إذَا زَادَتْ عَلَى انْتِظَارِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ وَضَعَتْ الْمَرْأَةُ وَبَقِيَ آخَرُ فِي بَطْنِهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ لِلنِّفَاسِ وَوَضَعَتْ آخَرَ فِيهِ فَوَقْتُهَا وَاحِدٌ، وَقِيلَ: تَسْتَأْنِفُ لِلْآخَرِ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ فَبَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَكُلُّ مَا وَلَدَتْ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ فَنِفَاسٌ وَاحِدٌ، وَمَا خَرَجَ عَنْ أَرْبَعِينَ فَنِفَاسٌ آخَرُ، كَانَ لَهَا وَقْتٌ أَمْ لَا، وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا فَكَانَتْ تُسْقِطُهُ بِضْعَةً بِضْعَةً فَكُلَّمَا أَسْقَطَتْ بِضْعَةً أَخَذَتْ فِي نِفَاسِهَا، وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْ فِي وَقْتِ النِّفَاسِ الْأَوَّلِ وَلَا تَسْتَأْنِفُ لَهُ وَقْتًا، وَتَسْتَأْنِفُ لِمَا أَسْقَطَتْ بَعْدَهُ.
وَقِيلَ: كُلَّمَا أَسْقَطَتْ اسْتَأْنَفَتْ نِفَاسًا آخَرَ وَلَوْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ نِفَاسِهَا الْأَوَّلِ: وَقِيلَ: تُصَلِّي وَتَصُومُ حَتَّى تُسْقِطَ الْجَمِيعَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِي النِّفَاسِ، (وَقَالَ الرَّبِيعُ رَحِمَهُ اللَّهُ، كُلُّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ طُهْرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ كُلُّهَا بِلَا دَمٍ أَوْ بَعْضُهَا دَمًا أَوْ كُلُّهَا دَمًا، وَهِيَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ طَاهِرٌ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ حَائِضًا وَلَوْ تَنَجَّسَتْ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: كُلُّ دَمٍ وُجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (حَيْضٌ)، تُعْطِي بِهِ لِلْحَيْضِ وَلَا تَغْتَسِلُ، وَتُصَلِّي حَتَّى يَصِلَ وَقْتُهَا فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ عَشْرَةٌ (وَقِيلَ: بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ الطُّهْرِ، وَقِيلَ: بَعْدَ سَبْعَةَ عَشَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ
الطُّهْرِ، وَقِيلَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي حَتَّى يَنْتَهِيَ وَقْتُهَا كَمَا تَفْعَلُ قَبْلَ الْعَشَرَةِ أَوْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ السَّبْعَةَ عَشَرَ إنْ أَتَاهَا فِيهَا دَمٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَشَرَةَ أَوْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ السَّبْعَةَ عَشَرَ، وَعَلَى قَوْلِ الرَّبِيعِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ بَعْدَهُ يَتَعَدَّدُ وَقْتُ الْمَرْأَةِ فِي الطُّهْرِ، إلَّا أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ إلَيْهِ إنْ دَامَ الدَّمُ، بَلْ تُصَلِّ عَشَرَةً أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ بِاغْتِسَالٍ فَقَطْ، فَإِذَا اسْتَحَاضَتْ يَوْمًا لَمْ تَنْتَسِبْ إلَى