شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٦

أَوْ يُمْنَعُ كَإِرْثٍ بِهِ؟ قَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ قَتَلَ الْمُوصِي لَهُ مُوصِيًا لَهُ هَلْ تَبْطُلُ أَوْ لَا. وَإِنْ دَبَّرَ مُتَعَدِّدٌ عَبْدًا لِمَوْتِهِ حُرِّرَ بِمَوْتِ الْأَخِيرِ وَ بِالْأَوَّلِ إنْ دَبَّرَهُ كُلٌّ بِخَاصَّتِهِ.

------------------------------

دَبَّرَهُ، وَإِنْ شَاءَ وَارِثُهُ أَخَذَ الدِّيَةَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ الْكُلِّ وَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ حُرٌّ لِمَوْتِ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ قَاتِلًا لَهُ لِأَنَّ الْقَتْلَ يُحْتَاطُ لَهُ حَتَّى إنَّ هَزْلَهُ جَدٌّ (أَوْ يُمْنَعُ) مِنْ عِتْقٍ فَلَا يَكُونُ حُرًّا لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ فَقَدْ تَعَجَّلَ فَعُوقِبَ بِالْحِرْمَانِ (كَ) مَا يُمْنَعُ مِنْ (إرْثٍ بِهِ) أَيْ بِالْقَتْلِ مِنْ قَتْلِ الْمَوْرُوثِ لَمَّا اسْتَعْجَلَ (قَوْلَانِ) أَصَحُّهُمَا عِنْدِي الثَّانِي لِأَنَّ الِاسْتِعْجَالَ أَشَدُّ مِنْ الْهَزْلِ، وَلِأَنَّ قَتْلَهُ مَنْ يَتَحَرَّرُ بِقَتْلِهِ كَتَحْرِيرِهِ نَفْسَهُ وَالْعَبْدُ لَا يُحَرِّرُ نَفْسَهُ بِلَا أَمْرٍ مِنْ سَيِّدِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ بِإِذْنِهِ لَمْ يَتَحَرَّرْ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا الْإِذْنَ لَا يَصِحُّ فَيُقَادُ أَوْ يُعْطِي الدِّيَةَ، وَقِيلَ: لَا، وَعَلَيْهِ فَلَا يَبْطُلُ تَحْرِيرُهُ بِالتَّدْبِيرِ وَهُمَا هَالِكَانِ (وَكَذَا إنْ قَتَلَ الْمُوصِي لَهُ مُوصِيًا لَهُ هَلْ تَبْطُلُ) وَصِيَّةُ الْمُوصِي الْمَقْتُولِ لِلْمُوصَى لَهُ الْقَاتِلُ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ (أَوْ لَا)؟ قَوْلَانِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِمَا فِي بَابِ مَنْ تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ.

(وَإِنْ دَبَّرَ مُتَعَدِّدٌ) كَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ (عَبْدًا لِمَوْتِهِ) أَوْ لِمَوْتِ مُتَعَدِّدٍ غَيْرِهِمْ (حُرِّرَ بِمَوْتِ الْأَخِيرِ)، وَكَذَا إنْ دَبَّرَهُ سَيِّدُهُ لِوُقُوعِ أَشْيَاءَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ مُتَعَدِّدٍ فَحَتَّى يَقَعَ الْأَخِيرُ (وَ) يَتَحَرَّرُ (بِالْأَوَّلِ) مَوْتًا وَلَوْ كَانَ آخِرًا تَدْبِيرًا (إنْ دَبَّرَهُ كُلٌّ بِخَاصَّتِهِ) وَضَمِنَ لِلْكُلِّ أَنْصِبَاءَهُمْ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ هُوَ مُدَبَّرٌ لِأَحَدِ أَشْيَاءَ يُعَيِّنُهَا أَوْ قَالَ: لِكَذَا أَوْ لِكَذَا أَوْ لِكَذَا فَإِذَا وَقَعَ وَاحِدٌ تَحَرَّرَ، وَإِنْ دَبَّرَ لِمُتَعَدِّدٍ فَحَتَّى يَقَعَ كُلُّهُ