الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٦٧..................................
----------------------------
فَفِي الدِّيوَانِ إنْ دَبَّرَهُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ إلَى بُلُوغِهِمْ جَازَ، وَإِنْ نَكَحَ أَوْ بَلَغَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ فَحَتَّى يَنْكِحُوا جَمِيعًا أَوْ يَبْلُغُوا جَمِيعًا وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ أَوْ كُلُّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا أَوْ يَنْكِحُوا فَلَا يُعْتَقُ، وَقِيلَ: إذَا نَكَحَ أَقْرَانُهُمْ أَوْ بَلَغُوا عَتَقَ وَجَازَ التَّدْبِيرُ عَلَى الْيَمِينِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ، وَإِنْ حَلَفَ بِالتَّدْبِيرِ فَحِنْثَ لَزِمَهُ عَيَّنَ الْمُدَبَّرَ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٬٢١٩ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.