الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢٠مَعَ الْمُوصَى لَهُ. وَنَقْلُ غَرْسٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ رُجُوعٌ، وَفِي غَرْسِ أَرْضٍ أَوْ بِنَائِهَا أَوْ حَفْرٍ، قَوْلَانِ.
-----------------------------
الْجِلْدُ وَنَحْوُهُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بَلْ لَهُ بَعْضٌ فَقَطْ فَإِنَّمَا يُعْطِي الْمُوصَى لَهُ الْوَارِثَ مَا يَنُوبُ مِنْ ذَلِكَ لِمَا أَخَذَهُ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ فِيمَا يَسْتَهْلِكُهُ الْمُوصَى بِهِ كَالصِّبَاغِ وَالدِّبَاغِ وَالْخَيْطِ وَالْجِصِّ، وَقِيلَ: الصِّبْغُ رُجُوعٌ إنْ كَانَ زِيَادَةً لَا إنْ كَانَ نَقْصًا (مَعَ الْمُوصَى لَهُ) فِي نَفْسِ الشَّيْءِ بِلَا دَبْغٍ وَلَا صَبْغٍ وَلَا خِيَاطَةٍ يَعْنِي أَنَّ الصِّبْغَ وَالدِّبْغَ مَثَلًا لِلْوَارِثِ وَنَفْسِ الْجِلْدِ لِلْمُوصَى لَهُ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْكُلَّ لِلْمُوصَى لَهُ كَمَا مَرَّ قَرِيبًا.
(وَنَقْلُ غَرْسٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ) نَقْضِ (دَارٍ أَوْ) نَقْضِ (حَائِطٍ) أَوْ حَمَّامٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا يُوضَعُ عَلَى الثُّبُوتِ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ النَّقْلُ (مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ رُجُوعٌ) عَنْ الْإِيصَاءِ بِهِ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ الدَّارِ حِجَارَةٌ أَوْ خَشَبٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَخَذَهُ أَوْ تَرَكَهُ مَنْزُوعًا مِنْ مَحَلِّهِ فَرُجُوعٌ مِنْهُ لَا مِنْ بَاقِي الدَّارِ، فَمَا دَامَتْ تُسَمَّى دَارًا تَكُونُ بَاقِيَةً فِي الْإِيصَاءِ وَلَوْ نَزَعَ كَثِيرًا، (وَفِي غَرْسِ أَرْضٍ) بِنَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ إذَا أَوْصَى بِتِلْكَ الْأَرْضِ (أَوْ بِنَائِهَا) أَيِّ بِنَاءٍ فِيهَا لِدَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (أَوْ حَفْرٍ) فِيهَا لِنَحْوِ مَطْمُورَةٍ أَوْ بِئْرٍ (قَوْلَانِ) قِيلَ: رُجُوعٌ لِلتَّصَرُّفِ فِيهَا وَلِتَبَدُّلِ الِاسْمِ، وَقِيلَ: غَيْرُ رُجُوعٍ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْبِنَاءِ وَمَا أَحَاطَ عَلَيْهِ، وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَثْبُتُ عَلَيْهِ الشَّجَرَةُ أَوْ النَّخْلَةُ لِبَقَاءِ الِاسْمِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْأَرْضِ وَلَيْسَ الْحَرْثُ رُجُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ انْتِفَاعٌ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَى بِضَرْبِ بَيْتِ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ وَسُكْنَى فِي مَسْكَنٍ أَوْصَى بِهِ.
وَفِي الْأَثَرِ: الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ فِي الْمُوصَى بِهِ كَزِيَادَةِ بِنَاءٍ أَوْ عِمَارَةٍ وَكَتَجْصِيصٍ وَقَطْعِ ثِمَارٍ أَوْ فَسِيلٍ أَوْ غُصْنٍ أَوْ كُرَبٍ وَرَدْمِ أَرْضٍ