الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥٠قَبْلَهُ وَعِيبَ الشَّيْءُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ غَرِمَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَأَنْفَذَهَا مِنْهُ أَيْضًا إنْ ضَيَّعَهُ.
--------------------------
قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْإِنْفَاذِ (وَعِيبَ الشَّيْءُ) أَيْ أَظْهَرَ الْمُشْتَرِي عَيْبَهُ وَطَالَبَ الْبَائِعَ بِالرَّدِّ بِهِ (وَرُدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ غَرِمَ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (مِنْ مَالِهِ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهُ) وَلَا إنْفَاذَ عَلَيْهِ (وَأَنْفَذَهَا مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِهِ (أَيْضًا إنْ ضَيَّعَهُ) أَيْ الثَّمَنَ حَتَّى تَلِفَ سَوَاءٌ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بَعْدَ التَّضْيِيعِ أَوْ لَمْ يَرُدَّ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ اُسْتُحِقَّ بِالْأُمَنَاءِ أَوْ بِغَيْرِهِمْ لِتَقَدُّمِ التَّضْيِيعِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ وَقَعَ بَعْدَمَا لَزِمَهُ الْغُرْمُ بِتَضْيِيعِهِ ثُمَّ يَغْرَمُ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حِينَ تَلِفَ الثَّمَنُ رَجَعَ إلَيْهِ بِالْعَيْبِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ، وَإِنْ بَاعَهُ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَتَلِفَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ ضَيَّعَ الشَّيْءَ حَتَّى تَلِفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَ الْوَصِيَّةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بِغَيْرِ الْأُمَنَاءِ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهُ خُفْيَةً وَفِي الدِّيوَانِ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِكَذَا أَنْ يُخْرِجَ مِنْ كَذَا إنْ بَاعَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ الْخَلِيفَةُ الشَّيْءَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَاسْتُحِقَّ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ مِثْلَ مَا أَخَذَ وَيَرْجِعُ بِهِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الشَّيْءِ، وَكَذَا إنْ أَخَذُوا ثَمَنَهُ فَاسْتُحِقَّ الشَّيْءُ قَبْلَ أَنْ يُنْفِذَ الْوَصِيَّةَ أَنْفَذُوهَا مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ تُنْفِذُوا أَنْفَذُوا مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ إنْ لَمْ يُضَيِّعُوا، وَإِنْ ضَيَّعُوا فَمِنْ ثُلُثِ الْكُلِّ وَيَغْرَمُونَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ
مَالِهِمْ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إلَّا إنْ ضَيَّعُوا فَمِنْ مَالِهِمْ.