الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٨٠فَصْلٌ ضَمِنَ إنْ مَاتَ الشُّهُودُ وَجَحَد الْوَارِثُ، لَا إنْ ارْتَدُّوا أَوْ نَافَقُوا أَوْ تَجَنَّنُوا مَا لَمْ يَتْلَفْ الْمَالُ وَإِنْ ضَيَّعَ حَتَّى لَا يَصِلَ إلَى إنْفَاذِهَا
--------------------------
فَصْلٌ (ضَمِنَ) الْخَلِيفَةُ الْوَصِيَّةَ (إنْ) ضَيَّعَ إنْفَاذَهَا حَتَّى (مَاتَ الشُّهُودُ وَجَحَدَ) هَا (الْوَارِثُ لَا إنْ ارْتَدُّوا أَوْ نَافَقُوا) فَعَلُوا كَبِيرَةً دُونَ الشِّرْكِ، (أَوْ تَجَنَّنُوا مَا لَمْ يَتْلَفْ الْمَالُ) لِأَنَّهُمْ إنْ ارْتَدُّوا أَوْ نَافَقُوا أَوْ تَجَنَّنُوا يُرْجَ زَوَالُ الْحَادِثِ فَلَا يَضْمَنُونَ بِمُجَرَّدِ حُدُوثِ ذَلِكَ بَلْ بِحُدُوثِهِ مَعَ التَّلَفِ، بَلْ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ وَحَدَثَ ذَلِكَ وَلَمْ يُضَيِّعُوا لَمْ يَضْمَنُوا، وَإِنْ نَافَقُوا أَوْ ارْتَدُّوا أَوْ تَجَنَّنُوا حَتَّى مَاتُوا ضَمِنَ، فَإِذَا ضَيَّعَ حَتَّى ارْتَدُّوا أَوْ نَافَقُوا أَوْ تَجَنَّنُوا وَتَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَمِنَ كَمَا إنْ تَلِفَ قَبْلَ ارْتِدَادٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ تَجَنُّنٍ فَالضَّمَانُ لِلتَّلَفِ بَعْدَ التَّضْيِيعِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّضْيِيعُ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ ضَيَّعَ وَتَلِفَ بَعْضٌ أَنْفَذَ بِالْبَاقِي وَضَمِنَ الَّذِي تَلِفَ وَأَنْفَذَ وَرَدَّ الْبَاقِيَ إنْ كَانَ لِلْوَارِثِ، (وَإِنْ ضَيَّعَ حَتَّى لَا يَصِلَ إلَى إنْفَاذِهَا