الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٤٧غَيْرَ مَرَّةٍ. وَإِنْ بَانَ الْوَقْتُ لَا الثُّلُثُ بِجَهَالَةِ،
------------------------
غَيْرَ مَرَّةٍ) بِأَنْ بَانَ لَهُمْ أَنَّهُ مَاتَ بِالْأُمَنَاءِ أَوْ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ بِخَبَرِ أَهْلِ الْجُمْلَةِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ فِي الْمَوْتِ، وَكَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي فَنِّ الْغَيْبَةِ، وَكَمَا مَرَّ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَذَلِكَ فِي الْمَوْتِ، وَأَمَّا وَقْتُ الْمَوْتِ فَلَا إلَّا بِالْأُمَنَاءِ أَوْ بِالْمُشَاهَدَةِ، قَالُوا فِي الدِّيوَانِ ": وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِبَيَانٍ حَتَّى يَحْكُمُوا عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَإِذَا حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ نَظَرُوا إلَى ثُلُثِ مَالِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَجُوزُ فِي مَعْرِفَةِ وَقْتِ مَوْتِهِ قَوْلُ أَمِينٍ وَاحِدٍ، وَلَا قَوْلُ أَهْلِ الْجُمْلَةِ، وَلَا يَحْكُمُ بِهِمْ وَلَا يُجْزِيهِمْ ذَلِكَ إلَّا إنْ صَدَّقُوا ذَلِكَ، فَيَكُونُ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَمَنْ أَشْكَلَ مَوْتُهُ فَلَا يَنْظُرُوا إلَى ثُلُثِ مَالِهِ حَتَّى يَحْكُمُوا بِالْمَوْتِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْجَامِعِ ": قَالَتْ الْعُلَمَاءُ: الْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الثُّلُثِ وَقْتَ مَاتَ الْمَيِّتُ لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، قَصَدَ بِالْوَصِيَّةِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ لَا فَأَوْصَى بِالْوَصَايَا هَكَذَا، فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِمُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ أَوْ بِتَسْمِيَةٍ فَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرِيكِ لِلْوَرَثَةِ طَلَعَتْ الْقِيمَةُ أَوْ نَزَلَتْ فِي الْغَلَّةِ وَالنَّمَاءِ، وَمَا جَرَّهُ الْمَالُ وَفِعْلُهُ فِي الْمَالِ فِعْلُ الْوَارِثِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا، وَمَا لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا قَبْضَ كَالْكَفَّارَةِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْحَوْطَةِ إنْ نَزَلَتْ الْقِيمَةُ نَزَلَ مَعَهَا، وَإِنْ طَلَعَتْ طَلَعَ فِي الْغَلَّةِ وَالنَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ مَا لَمْ يَبْلُغْ
الثُّلُثَ، وَلَا سَهْمَ لَهُ فِي الْغَلَّةِ وَالنَّمَاءِ إلَّا مَا نَابَ الْوَصَايَا مِنْ قِيمَةِ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا أَوْ قَفِيزًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ فَلَهُ عَدَدُ ذَلِكَ فَقَطْ مِنْ الثُّلُثِ.
(وَإِنْ بَانَ) لَهُمْ (الْوَقْتُ) وَقْتُ الْمَوْتِ (لَا الثُّلُثُ) ثُلُثُ الْمَالِ (بِجَهَالَةِ