الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٧٤٩فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لَهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا عَدَدًا مَعْلُومًا ثُمَّ مَاتَ فَتَشَاكَلَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ لَهَا، أَوْ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ أَوْ عَدَدُ وَصَايَاهُ فَإِنْ كَانَ بِتَضْيِيعِ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ
-------------------------------
فَصْلٌ (إنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لَهَا) مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ لَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ (فَجَعَلَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا عَدَدًا مَعْلُومًا) مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْكَفَّارَاتِ ثَلَاثِينَ وَلِلْعِتْقِ أَرْبَعِينَ وَلِلزَّكَاةِ عِشْرِينَ وَلِزَيْدٍ عَشَرَةً وَذَلِكَ مِائَةٌ (ثُمَّ مَاتَ فَتَشَاكَلَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ لَهَا) أَمِائَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ؟ (أَوْ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ) هَلْ لِلْكَفَّارَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ؟ وَكَذَا الزَّكَاةُ وَزَيْدٌ (أَوْ عَدَدُ وَصَايَاهُ) هَلْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ كَفَّارَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ؟ أَوْ لَمْ يُوصِ بِكَفَّارَةٍ وَلَمْ يُوصِ بِالزَّكَاةِ؟ أَوْ لَمْ يُوصِ لِزَيْدٍ؟ أَوْ هَلْ أَوْصَى بِزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَانْتِصَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؟ أَوْ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ فَقَطْ؟ (فَإِنْ كَانَ) التَّشَاكُلُ (بِتَضْيِيعِ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ) بِأَنْ أَهْمَلَ