الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٠١وَيَنْزِعُ خَلِيفَةُ الْأَبِ نَفْسَهُ إنْ شَاءَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَخَلِيفَتِهِ عِنْدَهُ، وَ خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ عِنْدَهُمْ، وَجُوِّزَ لِخَلِيفَةِ الْأَبِ النَّزْعُ عِنْدَهُمْ وَلِخَلِيفَةِ الْإِمَامِ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ. وَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْضُهُمْ رَجُلًا فَنَزَعَهُ آخَرُونَ رَدَّ أَمْرَهُمْ لِصُلَحَائِهِمْ، وَسَقَطَ
---------------------------
أَوْ تَعْمَلَ لَهُ كَذَا مِنْ الْخِدْمَةِ بِنَفْسِهَا فَتَزَوَّجَتْ فَمَنَعَهَا زَوْجُهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَعْصِيَهُ، وَتَتُوبُ مِنْ التَّزَوُّجِ قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَلَا يَبْطُلُ بِتَرْكِ الْقُعُودِ أَوْ بِنِيَّةِ التَّزَوُّجِ أَوْ بِذِكْرِهِ حَتَّى يُعْقَدَ النِّكَاحُ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا فَفَارَقَهَا عَلَى أَوْلَادِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ الْخِلَافَةِ.
(وَيَنْزِعُ خَلِيفَةُ الْأَبِ نَفْسَهُ إنْ شَاءَ عِنْدَ الْإِمَامِ) أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوِهِمْ (كَ) مَا أَنَّ لِ (خَلِيفَتِهِ) أَيْ: خَلِيفَةِ الْإِمَامِ أَنْ يَنْزِعَ نَفْسَهُ (عِنْدَهُ) أَيْ: عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ أَوْ الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَلِخَلِيفَةِ الْقَاضِي وَنَحْوِهِ النَّزْعُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ الْإِمَامِ.
(وَ) يَنْزِعُ (خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ) نَفْسَهُ (عِنْدَهُمْ) أَيْ: عِنْدَ الْعَشِيرَةِ (وَجُوِّزَ لِخَلِيفَةِ الْأَبِ النَّزْعُ عِنْدَهُمْ) أَيْ: عِنْدَ الْعَشِيرَةِ (وَلِخَلِيفَةِ الْإِمَامِ أَيْضًا) النَّزْعُ عِنْدَ الْعَشِيرَةِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَا آخَرَ بَعْدَهُ.
(وَإِنْ اسْتَخْلَفَ بَعْضُهُمْ) أَيْ: بَعْضُ الْعَشِيرَةِ (رَجُلًا فَنَزَعَهُ آخَرُونَ رَدَّ أَمْرَهُمْ لِصُلَحَائِهِمْ) فَيُثْبِتُونَهُ أَوْ يُبْطِلُونَهُ وَيُجَدِّدُونَ آخَرَ، وَإِنْ اخْتَلَفَ صُلَحَاؤُهُمْ رَدُّوا أَمْرَهُمْ إلَى مَنْ فَوْقَهُمْ كَالْإِمَامِ وَالْقَاضِي وَالْجَمَاعَةِ، (وَسَقَطَ)