الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨..............................................
-------------------
عَزْلَ مَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَوْ بِحَادِثٍ حَدَثَ لَهُ وَيُسْتَحَبُّ عَزْلُ مَنْ فَقَدَ شَرْطَ كَمَالٍ بِحَادِثٍ أَوْ مِنْ أَوَّلَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَحْكُمَ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهُ فَهِمَ وَمِنْهَا أَنْ يَسْتَكْشِفَ عَنْ حَقِيقَةِ الْقَضِيَّةِ فِي الْبَاطِلِ لِيَسْتَعِينَ بِذَلِكَ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْحَقِّ وَلَا يَكْتَفِ بِمَسَائِلِ الْقَضَاءِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يُقَالُ إنَّهُ يُجْرِي الْأُمُورَ عَلَى ظَاهِرِهَا وَمِنْهَا أَنْ يُحْضِرَ الْعُدُولَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لِيَشْهَدُوا عَلَى إقْرَارِ الْخَصْمِ لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ وَقِيلَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَهُ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ وَكَذَلِكَ يُحْضِرُ أَهْلَ الْعِلْمِ لِلْمَشُورَةِ.
وَتَحْتَوِي وِلَايَةُ الْقَاضِي عَلَى عَشَرَةِ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ الْفَصْلُ إمَّا بِحُكْمٍ نَافِذٍ بِجَبْرٍ وَإِمَّا بِصُلْحٍ وَالْقَمْعُ عَنْ الظُّلْمِ الثَّانِي إيصَالُ ذِي الْحَقِّ إلَى حَقِّهِ الثَّالِثُ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَالْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِحَسْبِ مَا يَكُونُ لَهُ الرَّابِعُ النَّظَرُ فِي الدِّمَاءِ وَالْجُرُوحِ الْخَامِسُ النَّظَرُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالْمَجَانِينِ وَتَقْدِيمُ الْأَوْصِيَاءِ إلَى حِفْظِ الْأَمْوَالِ السَّادِسُ النَّظَرُ فِي الْأَحْبَاسِ السَّابِعُ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا الثَّامِنُ عَقْدُ نِكَاحِ النِّسَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلِيٌّ أَوْ عَضْلٌ