الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٢بَابٌ يَحْسُنُ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَنْ يُجِيبَ إنْ لَمْ يَرِبْهَا كَقَطْعِ شُفْعَةٍ أَوْ اتِّهَامِ مُعَامِلٍ بِرِبًا أَوْ مَعْرِفَتُهُ بِهِ،
---------------------------------------------
بَابٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا (يَحْسُنُ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَنْ يُجِيبَ) إلَى تَحَمُّلِهَا (إنْ لَمْ) تَكُنْ حَرَامًا وَلَمْ (يَرِبْهَا كَ) رَيْبِهَا بِ (قَطْعِ شُفْعَةٍ) مِثْلُ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَى هِبَةٍ فِي الْأَصْلِ فَتَلُوحُ لَهُ أَمَارَةٌ أَنَّهُ أَرَادَ قَطْعَ الشُّفْعَةِ بِهَا بِأَنْ يَهَبَهُ بَعْضًا وَيَبِيعَ لَهُ بَعْضًا وَمِثْلُ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَى بَيْعٍ بِكَذَا فَيَرِيبَ بِأَمَارَةٍ أَنَّهُ زَادَ الثَّمَنَ فِي اللَّفْظِ لِقَطْعِهَا (أَوْ اتِّهَامِ مُعَامِلٍ بِرِبًا) وَإِنْ وُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُصَنِّفِ رِبًا بِأَلِفٍ عَلَى صُورَةِ الْيَاءِ فَعَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ بِإِجَازَةِ إمَالَةِ ذَوَاتِ الْوَاوِ وَلَوْ ثُلَاثِيَّةً إذَا كَانَتْ تُقْلَبُ يَاءً فِي الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَمَا إذَا سَمِعَ أَنَّهُ مِمَّنْ يَعْمَلُ الرِّبَا أَوْ رَأَى أَمَارَةَ عَمَلِهِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ صَعْبَةٍ وَالْمُعَامِلُ جَاهِلٌ لَا يَعْلَمُهَا أَوْ ظُنَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا (أَوْ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ مَعْرِفَتُك الدَّاعِي إلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ (بِهِ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ