الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢.............................
-----------------------------
الْبَالِغَةُ إنْ تَرَكَتْهَا، وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَرْسَلَتْ إلَيْهِ وَلَمْ يَأْتِ، وَإِنْ حَضَرَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَخْبَرَهَا الرِّجَالُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمْ وَلِيَ أَمْرَهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمُهَا مَعَهُ أَعَانَهُ.
وَإِنْ حَضَرَهَا الْأَجْنَبِيُّونَ وَحْدَهُمْ عَصَرُوهَا فَوْقَ الْحَمْلِ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا بِالثَّوْبِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ يُخَالِفُونَ بَيْنَ أَطْرَافِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاشِرَهَا مَحْرَمُهَا، إلَّا عَوْرَتَهَا فَلَا، وَلَوْ تَمُوتُ؛ وَقِيلَ: يُبَاشِرُ الْعَوْرَةَ أَيْضًا إنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ، وَقِيلَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَجْنَبُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمُهَا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَإِنْ قَلَعَتْ بِنَفْسِهَا تَرَكُوهَا، وَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْإِرْسَالِ إلَى النِّسَاءِ، وَإِنْ أُرْسِلَتْ حَوَامِلُ إلَى امْرَأَةٍ فَمَنْ اشْتَغَلَتْ بِهَا أَوْلَى، وَإِنْ حَضَرْنَ مَعًا بَدَأَتْ بِمَنْ خَافَتْ عَلَيْهَا، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْكُلِّ بَدَأَتْ بِمَنْ شَاءَتْ، وَلَوْ كَانَتْ فِيهِنَّ أُمُّهَا، وَقِيلَ: بِالْقُرْبَى، وَقِيلَ: بِالْأَمِينَةِ، وَقِيلَ: يَحْمِلُ الْمُتَوَلَّى وَتَتْرُكُ إصْلَاحَ مَالٍ وَتُجِيبُ الْحَامِلَ وَإِنْ أُرْسِلَتْ إلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ اخْتَصَرَتْهَا أَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ حَتَّى لَا تَخَافَ الْفَوْتَ، وَإِنْ خَافَتْهُ اخْتَصَرَتْهَا وَلَوْ بِالتَّكْبِيرِ إنْ خَافَتْ عَلَيْهَا، وَلَزِمَ الْقَابِلَةَ أَنْ تَجِيءَ وَلَوْ مَنَعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ كَانَتْ خَارِجَ الْأَمْيَالِ إلَّا إنْ خَافَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا أَوْ خَافَتْ فِي الطَّرِيقِ،
وَتَقْعُدُ الْقَابِلَةُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ وَتُمْسِكُهَا أُخْرَى مِنْ خَلْفِهَا وَلَا تَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهَا إلَّا إنْ اُضْطُرَّتْ، وَتُبَاشِرُهَا بِيَدِهَا وَتُسَوِّي الْوَلَدَ إنْ لَمْ يَسْتَوِ إنْ اعْتَاصَ خُرُوجُهُ نَفَضَتْهَا وَعَصَرَتْهَا فَوْقَ الْحَمْلِ وَتَفْرِشُ لَهَا فَخْذَيْهَا، وَقِيلَ: ذِرَاعَيْهَا وَتَأْخُذُهُ بِيَدِهَا إنْ كَانَتْ لَيِّنَةً، وَإِلَّا جَعَلَتْ عَلَيْهَا خِرْقَةً وَأَخَذَتْهُ بِهَا، وَتَقْطَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ بِحَدِيدٍ، وَلَا بَأْسَ بِغَيْرِهِ، وَتَتْرُكُ إلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ