الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨وَكَذَا إنْ رَأَتْ أَوَّلَ دَمٍ فَدَامَ بِهَا خَمْسَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا فَرَأَتْ دَمًا أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ، فَإِذَا تَمَّتْ الْخَمْسَةُ وَلَمْ تَرَ طُهْرًا انْتَظَرَتْ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ عَشَرَةً ثُمَّ تَنْتَسِبُ، إذْ لَا وَقْتَ لَهَا تَرْجِعُ إلَيْهِ، وَلَا تُوَقِّتُ لِصَلَاتِهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا، وَمَا
-------------------
مَا شَاءَتْ مِنْهُ وَلَا تَأْخُذُ بِوَقْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَوْقَاتِ مَنْ تَنْتَسِبُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الِانْتِسَابَ إنَّمَا هُوَ عَلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ فَتَأْخُذُ وَاحِدًا وَلَا تَتْرُكُهُ مَا دَامَتْ تَنْتَسِبُ، وَكَذَلِكَ لَا تَنْتَسِبُ إلَى امْرَأَةٍ بَعْدَ انْتِسَابِهَا إلَى أُخْرَى، قِيلَ: سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُعْتَادَاتُ أَوْقَاتًا لِقَرِيبَتِهَا أَمْ لَا بِحَيْثُ لَمْ تَكُنْ كَمَا تَأْخُذُهَا، وَهَكَذَا غَيْرُ الْقَرِيبَةِ مِمَّا تَنْتَسِبُ إلَيْهِ إذَا كَانَ لَهَا أَوْقَاتٌ أَوْ عَادَاتٌ أَخَذَتْ بِمَا شَاءَتْ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ بِمَا لَمْ يَسْتَقِمْ طُهْرًا لِمَنْ تَنْتَسِبُ إلَيْهَا.
(وَكَذَا إنْ رَأَتْ أَوَّلَ دَمٍ فَدَامَ بِهَا) ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ (خَمْسَةً) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ (فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا فَرَأَتْ دَمًا أَعْطَتْهُ لِلْحَيْضِ فَإِذَا تَمَّتْ الْخَمْسَةُ) أَوْ مَا كَانَ وَقْتُهَا (وَلَمْ تَرَ طُهْرًا انْتَظَرَتْ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ عَشَرَةً) مَعَ الدَّمِ، وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ، (ثُمَّ تَنْتَسِبُ) فِي الطُّهْرِ (إذْ لَا وَقْتَ لَهَا) فِيهِ (تَرْجِعُ إلَيْهِ) وَلَوْ كَانَ لَرَجَعَتْ إلَيْهِ، (وَلَا) تَرْجِعُ لِأَكْثَرَ
مِنْ السِّتِّينَ الَّتِي صَلَّتْهَا؛ لِأَنَّهَا لَا (تُوَقِّتُ لِصَلَاتِهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ يَوْمًا) عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَنْ قَالَ: تُوَقِّتُ تِسْعِينَ لَمْ تَنْتَسِبْ بَلْ تَأْخُذُ طُهْرَهَا وَقْتًا إنْ لَمْ يُجَاوِزْ لِتِسْعِينَ، وَقِيلَ: تُوَقِّتُ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَعَلَيْهِ فَلَا تَنْتَسِبُ بَلْ تَأْخُذُ مَا وَجَدَتْهُ وَقْتًا مَا لَمْ يُجَاوِزْ الْمِائَةَ وَالْعِشْرِينَ (وَمَا) تَقَدَّمَ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي تَنْتَسِبُ فِيهِ بَعْدَ التَّوْقِيتِ لِلْحَيْضِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُبْتَدَئَةَ تَأْخُذُ وَقْتَ الْحَيْضِ بِمَرَّةٍ، وَفِي " الدِّيوَانِ ": مَنْ لَهَا وَقْتُ الْحَيْضِ دُونَ