الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥١٥................................
--------------------------
وَالْفَرْقُ بَيْنَ حِيَازَةِ الثَّلَاثِ السِّنِينَ وَحِيَازَةِ عَشْرِ سِنِينَ وَنَحْوِهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَعْدَ الْأُولَى لَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَفِي الْمُدَوَّنَةِ " ذَكَرَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَنْ حَازَ شَيْئًا وَعَمَّرَهُ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً فَصَاعِدًا فَهُوَ لَهُ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَحَدَّثَنِي مِثْلَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ: ﴿مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ﴾ وَعَنَى بِالشَّيْءِ الْأَصْلَ كَمَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ الْهَدْمُ وَالْبِنَاءُ فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ: لَا حِيَازَةَ إلَّا مَعَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ، قُلْتُ: كَأَنَّهُ أَرَادَ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّهُ لَا حِيَازَةَ إلَّا بِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ فِي الْأَصْلِ الْمَحُوزِ، قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَجُوزُ بِهَدْمِ مَا يُخْشَى سُقُوطُهُ، وَلَا بِإِصْلَاحِ السَّيْرِ، لِأَنَّ رَبَّ الدَّارِ يَأْمُرُ الْمُكْتَرِيَ بِهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرًا وَمَالُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَمَضَتْ عَلَيْهِ عَشْرُ سِنِينَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ كَانَ الْمَالُ لِلَّذِي هُوَ بِيَدِهِ وَهُوَ لَهُ بِحِيَازَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ أَكْرَاهُ لَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ أَوْ أَعَارَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: إنْ حَضَرَ عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَامَهَا حُجَّتَهُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِمْ فَعُزِلَ أَوْ مَاتَ فَأَقَامَهَا عِنْدَ الثَّانِي، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَحْتَجَّ، وَالْعِمَارَةُ إذَا كَانَتْ قَدْ حِيزَتْ وَعُمِّرَتْ بِحَضْرَةِ هَذَا الْمُدَّعِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَمْ يَدَّعِ فِيهَا وَلَمْ يُخَاصِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَا مُتَّفِقُونَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ، قَالَ وَائِلٌ وَمَحْبُوبٌ