الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٣٤لِعَمِّهِمْ، وَإِنْ قَعَدَ الشَّقِيقُ حَتَّى مَاتَ الْكَلَالِيُّ لَمْ يَقْعُدْ لِأَوْلَادِهِ، وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ إنْ قَعَدَ حَتَّى مَاتَ لِأَخِيهِ الْكَلَالِيِّ. وَإِنْ خَرَجَ أَخٌ وَبَقِيَتْ أُخْتُهُ فِي أَصْلٍ تُعَمِّرُهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَا تَقْعُدُ لَهُمْ عَمَّتُهُمْ، وَلَا هِيَ كَأَخٍ إنْ قَعَدَ فِي أَصْلٍ وَخَرَجَتْ، وَكَذَا إنْ كَانُوا ذُكُورًا فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ فِي أَصْلِ أَبِيهِمْ لَا يَقْعُدُ لِوَرَثَةِ إخْوَتِهِ. وَلَا وَارِثُهُ لِوَارِثِ
----------------------
الْكَلَالِيُّ (لِعَمِّهِمْ) وَلَوْ غَابَ الْعَمُّ وَهُوَ الشَّقِيقُ، (وَإِنْ قَعَدَ الشَّقِيقُ حَتَّى مَاتَ الْكَلَالِيُّ لَمْ يَقْعُدْ) الشَّقِيقُ (لِأَوْلَادِهِ)، أَيْ لِأَوْلَادِ الْكَلَالِيُّ، (وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ) أَيْ أَوْلَادُ الشَّقِيقِ (إنْ قَعَدَ) الشَّقِيقُ (حَتَّى مَاتَ) هُوَ، يَعْنِي الشَّقِيقَ (لِأَخِيهِ الْكَلَالِيِّ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَقْعُدُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ الشَّقِيقُ أَوْ الْكَلَالِيُِّ لِلْآخَرِ وَلَا لِوَلَدِ الْآخَرِ، لِأَنَّ الْأَخَ لَا يَقْعُدُ لِأَخِيهِ لِأَنَّهُمَا ذَكَرَانِ مُسْتَوِيَانِ فِي الْأُخُوَّةِ الْمُطْلَقَةِ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَاصِبٌ وَالْآخَرُ فَرْضِيٌّ.
وَقَالُوا فِي الدِّيوَانِ " كَمَا مَرَّ: (وَإِنْ خَرَجَ أَخٌ وَبَقِيَتْ أُخْتُهُ فِي أَصْلٍ تُعَمِّرُهُ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَا تَقْعُدُ لَهُمْ عَمَّتُهُمْ)، وَهِيَ الْأُخْتُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُعَمِّرَ الذَّكَرُ لَا الْأُنْثَى، وَلِقُوَّةِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى، (وَلَا هِيَ)، أَيْ عَمَّتُهُمْ مُبْتَدَأٌ (كَأَخٍ) خَبَرٌ (إنْ قَعَدَ) الْأَخُ (فِي أَصْلٍ وَخَرَجَتْ) أُخْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ لَهَا لِأَصَالَتِهِ لِلْأُنْثَى فِي الْعِمَارَةِ وَقُوَّتِهِ عَلَيْهَا، (وَكَذَا إنْ كَانُوا)، أَيْ الْوَرَثَةُ، إخْوَةً (ذُكُورًا فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ فِي أَصْلِ أَبِيهِمْ لَا يَقْعُدُ) مَنْ بَقِيَ فِيهِ (لِوَرَثَةِ إخْوَتِهِ)، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَا يَقْعُدُ لِأَخِيهِ.
(وَلَا) يَقْعُدُ (وَارِثُهُ لِوَارِثِ