الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٥٧وَلَا مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ الْبَائِعُ إلَّا بِإِحْيَاءٍ وَلَا إحْيَاءَ فِيمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ أُجْرَةٍ إنْ مَاتَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ مَرَّ كُلُّ ذَلِكَ.
-----------------------
(وَلَا) يُدْرِكُ (مُشْتَرٍ) رَدَّهُ عَلَى وَارِثٍ بَائِعٍ (إنْ مَاتَ الْبَائِعُ إلَّا بِإِحْيَاءٍ) فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا تُدْرَكُ شُفْعَةٌ، إلَى قَوْلِهِ: إنْ مَاتَ الْبَائِعُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ الْمَضَرَّةُ بِهَا إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ الَّذِي أَحْدَثَتْ بِهِ لَمْ يُفْتِهِ الطَّلَبُ بِنَزْعِهَا فِيمَا قِيلَ، (وَلَا إحْيَاءَ) بَلْ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِلَا إحْيَاءٍ (فِيمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ أُجْرَةٍ إنْ مَاتَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ مَرَّ كُلُّ ذَلِكَ) فِي أَبْوَابِهِ إلَّا نَزْعَ الْمَضَرَّةِ فَلَمْ يُقْعِدْ لَهَا بَابًا وَأَرَادَ بِالْكُلِّ الْمَجْمُوعَ لَا الْجَمِيعَ، كَأَنَّهُ قَالَ: قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضٌ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الْبَابِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيمَا مَضَى بَعْضَ مَسَائِلِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا نَصُّهُ: وَيُورَثُ خِيَارُ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ، وَقِيلَ: إنْ شَرَطَ مُشْتَرٍ لِنَفْسَةِ لَزِمَ وَارِثَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْرِطْهُ فَلِمَنْ شَرَطَهُ شَرْطُهُ، وَإِنْ شَرَطَ لِغَيْرِهِمَا فَمَاتَ لَزِمَ مُشْتَرِيَهُ الْبَيْعُ ا هـ.
وَقَالَ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ: وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى شَرْطِهَا بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ، وَلَوْ مَاتَ
الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ ا هـ، فَأَفَادَ أَنَّ الْمُحِيلَ بَرِيءٌ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي بَابِ الْحَمَالَةِ: وَجَازَتْ مِنْ مَرِيضٍ أَيْ وَلَا سِيَّمَا الصَّحِيحُ وَلَوْ لِوَارِثٍ أَوْ عَنْهُ مِنْ الْكُلِّ ا هـ وَقَالَ: وَفِيمَا قَالَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ: كُلُّ مَا أَقَرَّ لَكَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ بَيَّنْتُهُ عَلَيْهِ أَوْ قَضَيْتُ لَهُ أَوْ بِعْتُ أَوْ أَقْرَضْتُ أَوْ بِعْ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَأَنَا حَمِيلُهُ لَكَ، قَوْلَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إلَّا إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ا هـ، وَقَالَ: وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى الْحَمِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ وَارِثِهِ شَيْئًا حَتَّى حَلَّ أَخَذَ أَيَّهمَا شَاءَ، وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ ا هـ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ: بَابٌ: إنْ مَاتَ مُشْتَرٍ لَمْ يَشْفَعْ شَفِيعُ