الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٥٦وَلَا تُدْرِكُ شُفْعَةٌ عِنْدَ وَارِثٍ مُشْتَرٍ وَلَا نَزْعَ مَضَرَّةٍ عِنْدَ وَارِثِ مُحْدِثِهَا، وَلَا عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ الْمُحْدَثُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَا وَارِثُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ، وَلَا الْمَنْقُولُ إلَيْهِ الْمِلْكُ، وَلَا وَارِثٌ رَدَّ مَعِيبٍ،
-------------------------------
لَا يُدْرِكُ عَلَى الْمُتَعَدِّي إلَّا بِإِحْيَاءِ الطَّالِبِ، وَالْمُرَادُ بِالطَّالِبِ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلطَّلَبِ، وَهُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَإِذَا أَحْيَا الطَّالِبُ فَلِوَارِثِهِ أَخْذُ الْمَطْلُوبِ بِالْحَقِّ مَتَى شَاءَ، لَكِنْ إنْ مَاتَ الْوَارِثُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُدْرِكْ وَارِثُهُ إنْ لَمْ يَحْيَ الْوَارِثُ الْأَوَّلُ وَهَكَذَا، وَكَذَلِكَ إنْ أَحْيَا عَلَى الْمُتَعَدِّي وَلَمْ يُطَالِبْ وَارِثَهُ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ عَلَى وَارِثِ وَارِثِهِ وَهَكَذَا، وَيُجْزِي إحْيَاءُ وَارِثٍ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ إذَا أَحْيَا الْمَوْرُوثُ، وَقِيلَ: يُجْزِي لِنَفْسِهِ فَقَطْ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُتَعَدِّي وَقَدْ أَحْيَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْيَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَارِثُهُ إلَّا عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ، فَقِيلَ: يُدْرِكُ عَلَى الْبَعْضِ فَقَطْ مَنَابَهُ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ الْكُلَّ عَلَى الْكُلِّ وَيُجْزِي فِي الْإِحْيَاءِ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ كَانَ يُطَالِبُهُ بِتِلْكَ التَّعْدِيَةِ وَلَا سِيَّمَا إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ عَلَى حَقِّهِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِالْإِشْهَادِ لَزِمَهُ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ أَخْذُهُ مِنْ مَالٍ، وَإِنْ قَسَّمَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ.
(وَلَا تُدْرِكُ شُفْعَةٌ عِنْدَ وَارِثٍ مُشْتَرٍ) وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ فَلَا يُدْرِكُ وَارِثُهُ الشُّفْعَةَ إلَّا بِإِحْيَاءٍ كَذَلِكَ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ هَارُونَ: لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى الْإِحْيَاءِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تُورَثُ (وَلَا نَزْعَ مَضَرَّةٍ عِنْدَ وَارِثِ مُحْدِثِهَا، وَلَا) يُدْرَكُ نَزْعٌ (عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ) الْمِلْكُ (الْمُحْدَثُ فِيهِ) الْمَضَرَّةُ عَلَى غَيْرِهِ (بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا، (وَلَا) يُدْرِكُ نُزُوعَهَا (وَارِثُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ، وَلَا) يُدْرِكُهُ (الْمَنْقُولُ إلَيْهِ الْمِلْكُ) الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ، (وَلَا) يُدْرِكُ (وَارِثٌ) وَارِثُ الْمُشْتَرِي (رَدَّ مَعِيبٍ) وَلَا أَخْذَ الْأَرْشِ إنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعٍ.