شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٠٢

عَنَاءَهُمْ إنْ بَنَوْا أَوْ عَمَّرُوا، وَلَهُمْ مَا أَدْخَلُوهُ مِنْ خَارِجٍ وَمَا أَنْفَقُوهُ عَلَى حَيَوَانٍ، وَلَا يُدْرِكُ وَارِثُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ عَنَاءَ عَمَلِهِ، وَلَهُ مَا أَدْخَلَهُ مِنْ خَارِجٍ، وَيَرُدُّ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ وَالزِّيَادَةُ وَالنَّسْلُ. وَلَا تُحَرَّرُ أُمُّ وَلَدِهِ بِهِ،

--------------------------

الْحَادِثِ (عَنَاءَهُمْ أَوْ بَنَوْا أَوْ عَمَّرُوا) أَوْ فَعَلُوا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَنَاءِ (وَلَهُمْ مَا أَدْخَلُوهُ مِنْ خَارِجٍ) كَفَسِيلَةٍ وَخَيْطٍ خَاطُوا بِهِ، وَخَشَبٍ وَحِجَارَةٍ وَصِبْغَةٍ وَمَا لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِفَسَادٍ فِيهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُمْ الْقِيمَةُ أَوْ الْمِثْلُ إنْ أَمْكَنَ (وَمَا أَنْفَقُوهُ عَلَى حَيَوَانٍ) أَوْ فِي مُدَاوَاتِهِ، وَدَخَلَ الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ فِي الْحَيَوَانِ.

(وَلَا يُدْرِكُ وَارِثُهُ عَلَى غُرَمَائِهِ عَنَاءَ عَمَلِهِ) بِنَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ خَادِمِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِي مَا يَتْرُكُ الْمَيِّتُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْغُرَمَاءُ أَوْ يُبَاعَ (وَلَهُ مَا أَدْخَلَهُ مِنْ خَارِجٍ) إنْ كَانَ بَاقِيًا كَخَشَبَةٍ وَحِجَارَةٍ وَفَسِيلٍ وَأَصْلٍ وَكَخَيْطٍ وَحَبْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ أَوْ فِي الْعُرُوضِ، يُدْرِكُهُ إنْ أَمْكَنَ إخْرَاجُهُ بِلَا فَسَادٍ، وَإِلَّا فَالْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ، وَأَمَّا مَا أَدْخَلُوهُ وَلَمْ يَبْقَ كَأُجْرَةٍ فَإِنَّهَا لَا تُوجَدُ فِي الشَّيْءِ بَلْ فِي يَدِ الْأَجِيرِ مَثَلًا، وَكَخَشَبَةٍ فَسَدَتْ بَعْدَ إدْخَالِهَا أَوْ زَالَتْ،

وَكَجِيرٍ كَذَلِكَ فَلَا يُدْرِكُهُ (وَيَرُدُّ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ) مِنْ غَرِيمٍ حَدَثَ غَرِيمٌ آخَرُ بَعْدَ أَخْذِ حِصَّتِهِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ ضَمَّنَهُمْ، وَفِي صُورَةِ أَخْذِ شَيْءٍ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ حَدَثَ غَرِيمٌ آخَرُ (وَالزِّيَادَةُ وَالنَّسْلُ) وَالْغَلَّةُ، وَيُدْرِكُ الْعَنَاءَ وَمَا أَدْخَلَ مِنْ خَارِجٍ، وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُ الْعَنَاءَ وَلَا يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّةٍ، وَمَنْ انْتُقِلْ إلَيْهِ الشَّيْءُ بِوَجْهٍ مَا فَهُوَ مِثْلُ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ.

(وَلَا تُحَرَّرُ أُمُّ وَلَدِهِ) أَيْ وَلَدِ الْمَيِّتِ الْمُحَاطِ بِمَالِهِ (بِهِ) أَيْ بِالْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ