الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩وَيُدْرِكُهَا ذُو مَالٍ بَعِيدٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مُقْرِضًا أَوْ مُدَايِنًا إلَيْهِ، وَلَا يَغْرَمُهَا بَعْدُ ..................
---------------------
وَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ أُدْرِكَتْ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: إذَا اُعْتِيدَ زَوَالُ الْمَانِعِ لِمُدَّةٍ أُدْرِكَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ زَوَالِهَا وَبَعْدَهُ كَدَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ فَإِنَّهَا تُدْرَكُ عَلَى مَنْ لَهُ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي جَزِيرَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ فَانْقَطَعَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ لِشِدَّةِ الْمَطَرِ وَالرِّيَاحِ وَالْبَرْدِ فَلْيَقْتَرِضْ أَوْ لِيَتَدَيَّنْ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ (وَيُدْرِكُهَا ذُو مَالٍ فِي) مَوْضِعٍ (بَعِيدٍ)، أَيْ مَالٍ ثَابِتٍ فِي مَوْضِعٍ بَعِيدٍ، وَفِي نُسْخَةٍ: ذُو مَالٍ فِي بُعْدٍ، أَيْ فِي مَوْضِعِ بُعْدٍ بِإِضَافَةِ مَوْضِعٍ لِلْبُعْدِ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ ذِي بُعْدٍ أَوْ بَالَغَ فِي بُعْدِهِ حَتَّى جَعَلَهُ نَفْسَ الْبُعْدِ (لَا يَصِلُ إلَيْهِ) لِعَدُوٍّ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ انْقِطَاعِ الذَّهَابِ إلَيْهِ أَوْ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الذَّهَابِ إلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَحُكْمُ الْمَوْضِعِ الْقَرِيبِ الدَّاخِلِ الْأَمْيَالِ الْمَمْنُوعِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَالِ حُكْمُ الْبَعِيدِ الَّذِي لَا يَصِلُ إلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ النَّفَقَاتِ (إنْ لَمْ يَجِدْ مُقْرِضًا أَوْ مُدَايِنًا إلَيْهِ)، فَهُوَ يُدْرِكُهَا وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَنِيٍّ وَلَمْ يَجِدْ
إقْرَاضًا أَوْ مُدَايَنَةً إلَى حُلُولِ أَجَلِهِ لَا يَتْرُكُهُ وَلِيُّهُ لِلْجُوعِ، أَيْ يُطْعِمُهُ فَيَحْسِبُ عَلَيْهِ أَوْ يُدَايِنُهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَنْ لَهُ مَالٌ فِي بَعِيدٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ قَدْ قُطِعَ عَنْ مَالِهِ لِبُعْدِهِ وَعَدَمِ تَيَسُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ، فَكَانَ كَمَنْ لَا مَالَ لَهُ أَوْ كَمَنْ جُحِدَ لَهُ دَيْنُهُ وَلَا بَيَانَ لَهُ فَحَلَّفَ الْجَاحِدَ، بِخِلَافِ مَنْ لَهُ دَيْنٌ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَّا عَدَمُ حُلُولِ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ مُتَّصِفٌ بِمَالٍ فِي ذِمَّةِ النَّاسِ فَلَا يَجِدُ النَّفَقَةَ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إقْرَاضًا أَوْ مُدَايَنَةً (وَلَا يَغْرَمُهَا) هَذَا الَّذِي أَخَذَهَا لِبُعْدِ مَالِهِ وَعَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ (بَعْدُ)،