الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٣وَلَا يُدْرِكُ وَلِيٌّ نَفَقَتَهُ عَلَى وَلِيٍّ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ.
------------------
أَخُوهُ عَلَى عَمِّهِ، وَيُوضَعُ، الْجَنِينُ ذَكَرًا فَيُنْفِقُ عَمُّهُ مِنْ مَالِ الْجَنِينِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ؛ إذْ هُوَ ابْنُ الْأَخِ، وَإِنْ وُضِعَتْ أُنْثَى مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ وَكَانَتْ أَنْصِبَاءُ الْفَرِيضَةِ مُسْتَغْرِقَةً أَعْنِي فَرِيضَةَ الْمُحْتَاجِ لَوْ مَاتَ أَنْفَقَتْ وَحْدَهَا كَمُنْفِقٍ عَلَى بِنْتِ أَخِيهِ تُوُفِّيَ عَنْ حَمْلٍ خَرَجَ أُنْثَى أُخْتًا لِبِنْتِ أَخِيهِ مِنْ أُمِّهَا إذَا اُسْتُغْرِقَتْ فَرِيضَةُ الْمُحْتَاجِ لَوْ مَاتَ، وَإِلَّا أَنْفَقَ مَعَهَا الْعَاصِبُ إذَا كَانَ يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ لَكِنَّ هَذَا عَلَى تَوَارُثِ الْكَلَالِيِّينَ (وَلَا يُدْرِكُ وَلِيٌّ نَفَقَتَهُ عَلَى وَلِيٍّ تَشَاكَلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ) بِلَوْنِهِ أَوْ صُورَتِهِ أَوْ بِالنَّسَبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ) إلَّا الْخَلِيطَيْنِ فَيُدْرِكُ عَلَيْهِمَا الْأَبَوَانِ وَيُدْرِكَانِ عَلَيْهِمَا، وَكَذَا الْمُشْتَرَكُ يُدْرِكَانِ عَلَيْهِ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.