الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٠وَإِنْ جَنَى صَغِيرَهُ فِي نَفْسٍ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَلَا مَالَ لَهُ فَغَرِمَ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ فِيهِ،
--------------------
وَلَا مَا صُولِحَ فِيهِ وَلَا مَا دُونَ الثُّلُثِ، ثُلُثِ الدِّيَةِ، وَقِيلَ: تُعْقَلُ الْمُوضِحَةُ وَمَا فَوْقَهَا وَلَا الْجِنَايَةَ فِي الْعَبْدِ، فَلَزِمَتْ الْأَبَ الْعَدَالَةُ فِيمَا أَعْطَى عَنْ وَلَدِهِ فِيمَا لَزِمَ وَلَدَهُ مِنْ الْإِفْسَادِ فِي الْأَمْوَالِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قُلْتُ أَوْ كَثُرَتْ، وَفِيمَا لَزِمَهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ أَوْ الْمُوضِحَةِ مِنْ جُرْحٍ وَأَثَرِ ضَرْبٍ وَإِزَالَةِ عُضْوٍ كَسِنٍّ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ كَإِبْطَالِ الِانْتِفَاعِ بِسِنٍّ، وَفِيمَا أَقَرَّ بِهِ الْوَلَدُ وَلَوْ خَطَأً وَمَا
صُولِحَ فِيهِ وَلَوْ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا إلَى تَمَامِهَا.
قَالُوا فِي الدِّيوَانِ " - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: وَأَمَّا مَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي مِثْلُ الْخَطَأِ فَأَعْطَى عَلَيْهِ الْأَبُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْعَدَالَةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَأَمَّا مَا أَعْطَتْهُ الْعَاقِلَةُ فَلَا تُتَصَوَّرُ فِيهِ الْعَدَالَةُ وَلَا نَقِيضُهَا، وَإِنْ أَعْطَى الْأَبُ عَنْ الْعَاقِلَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْعَدَالَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِ شَيْئًا لَزِمَ وَلَدَهُ بَلْ أَعْطَى عَنْ الْعَاقِلَةِ مَا لَزِمَ الْعَاقِلَةَ، فَهُوَ كَمَنْ أَعْطَى الْأَجْنَبَ، وَلَا عَدَالَةَ بَيْنَ الْأَجْنَبِ وَالْوَلَدِ، وَذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَانِي الْجَمْعُ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَلَا يُعْطِي مَعَهُمْ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنَابَهُ مَعَهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ، فَإِنْ أَعْطَى الْوَلَدُ الْجَانِي مَنَابَهُ وَأَعْطَى الْأَبُ عَنْ الْعَاقِلَةِ فَكَذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَإِنْ أَعْطَى الْأَبُ مَنَابَ وَلَدِهِ الْجَانِي وَمَنَابَ الْعَاقِلَةِ لَزِمَتْهُ الْعَدَالَةُ فِي مَنَابِ وَلَدِهِ.
(وَإِنْ جَنَى صَغِيرَةً فِي نَفْسٍ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ)، وَقِيلَ: دُونَ الْمُوضِحَةِ، (وَلَا مَالَ لَهُ)، أَيْ لِلصَّغِيرِ (فَغَرِمَ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ) الْعَدَالَةُ (فِيهِ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّ صَغِيرَهُ كَدَابَّتِهِ وَمَالِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَعْطَى