الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٣وَيَقْضِي مِنْهُ دُيُونَهُمْ وَلَوْ وَصِيَّةً لَازِمَةً وَبِجِنَايَةٍ ثَابِتَةٍ، وَجَازَ لَهُ قَضَاءُ دَيْنِهِ إنْ احْتَاجَ مِنْ مَالِ أَوْلَادِهِ مُطْلَقًا وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ، وَإِنْ بَاعَ مَالَ أَطْفَالِهِ لِيَتَزَوَّجَ بِهِ أَوْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ دَيْنَهُ جَازَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا وَضَمِنَ الْعِوَضَ إنْ لَمْ يَحْتَجْ كَالْقِيمَةِ إنْ دَبَّرَ عَبِيدَهُمْ أَوْ أَعْتَقَهُمْ أَوْ كَاتَبَهُمْ، ...............
--------------------
مِنْ مَالِهِمْ، أَعْنِي مِنْ مَالِ سَادَاتِهِمْ الْأَطْفَالِ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ أَوْ مِنْ مَالِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ إنْ كَانَ لَهُمْ حِينَ الْإِنْفَاقِ، (وَيَقْضِي مِنْهُ)، أَيْ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِهِ وَرَجَعَ عَلَيْهِمْ إنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ إنْ شَاءَ (دُيُونَهُمْ وَلَوْ) كَانَ الدُّيُونُ عَلَى الْأَطْفَالِ (وَصِيَّةً لَازِمَةً) مُوَرِّثُهُمْ الَّذِي تَرَكَ مَالًا وَوَرِثُوهُ وَلَمْ تُنَفَّذْ وَصِيَّتُهُ، وَقَدْ أَكَلُوا التَّرِكَةَ أَوْ أَفْسَدُوا وَأَمَّا غَيْرُ اللَّازِمَةِ فَلَا، وَلَا مَدْخَلَ لِلُّزُومِ فِي التَّغَيِّي الَّذِي أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ، (وَبِجِنَايَةٍ ثَابِتَةٍ) فِي الْأَمْوَالِ مُطْلَقًا، وَفِي الْأَنْفُسِ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ (وَجَازَ لَهُ قَضَاءُ دَيْنِهِ) دِينِيًّا أَوْ دُنْيَوِيًّا كَالْكَفَالَةِ وَالزَّكَاةِ (إنْ احْتَاجَ مِنْ مَالِ أَوْلَادِهِ مُطْلَقًا) أَطْفَالًا أَوْ بُلَّغًا وَلَوْ أَحَازَهُمْ، (وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ) إنْ قَضَى مِنْ مَالِهِمْ (إنْ لَمْ يَحْتَجْ) وَلَوْ كَانُوا أَطْفَالًا، (وَإِنْ بَاعَ مَالَ أَطْفَالِهِ) وَلَوْ بَنَاتٍ (لِيَتَزَوَّجَ بِهِ أَوْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ دَيْنَهُ جَازَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا) كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، (وَضَمِنَ الْعِوَضَ إنْ لَمْ يَحْتَجْ كَ) مَا لَزِمَهُ ضَمَانُ (الْقِيمَةِ) بِقِيمَةِ وَقْتِ التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ وَالْمُكَاتَبَةِ (إنْ دَبَّرَ عَبِيدَهُمْ) أَيْ عَبِيدَ أَطْفَالِهِ، (أَوْ أَعْتَقَهُمْ أَوْ كَاتَبَهُمْ) وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ مَعَ أَنَّ مَالَ الْكِتَابَةِ لِلطِّفْلِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَكَسْبَهُ لِسَيِّدِهِ، فَلَوْ لَمْ
يُكَاتِبْهُ مَثَلًا لَبَقِيَ مِلْكًا لِابْنِهِ، وَيَكْسِبُ أَيْضًا مَا شَاءَ اللَّهُ،