الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٥مَالِ وَلَدِهِ مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ، وَضَمِنَ مَعَ الْإِجْزَاءِ إنْ كَانَ بِمَالِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِ بَالِغٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إخْرَاجٌ مِنْ مِلْكٍ بِوَجْهٍ، وَجُوِّزَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا مَعَ الضَّمَانِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ، وَإِنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ مِنْ مَالِ بَعْضٍ أَوْ أَصْدَقَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ ...........
----------------------
مَالِ وَلَدِهِ مُطْلَقًا) طِفْلًا أَوْ بَالِغًا أَوْ بِلَا نَزْعٍ (أَجْزَأَهُ)، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، (وَضَمِنَ مَعَ الْإِجْزَاءِ إنْ كَانَ بِمَالِهِ) " الْبَاءُ " لِلْإِلْصَاقِ، وَالْمُرَادُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، (وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِ بَالِغٍ) مِنْ أَوْلَادِهِ (بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ) وَلَا عِتْقٌ، وَذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِحَاضِرٍ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِأَنْ قَالَ: أَشْتَرِي بِهَذَا أَوْ بِمَالِ وَلَدِي أَوْ بِمَالٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَهُوَ لِوَلَدِهِ، أَمَّا إنْ اشْتَرَى بِوَجْهِهِ فَجَائِزٌ إجْمَاعًا (وَلَا إخْرَاجٌ مِنْ مِلْكٍ بِوَجْهٍ) مَا مِنْ وُجُوهِ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْمِلْكِ أَوْ مَا يَئُولَ إلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ كَرَهْنٍ وَتَدْبِيرٍ إنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ وَلَدُهُ ذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ - بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ، (وَجُوِّزَ فِعْلُهُ مُطْلَقًا) فَعَلَ لِيَأْخُذَ الثَّمَنَ أَوْ يَقْضِيَ لَازِمًا أَوْ فَعَلَ لِيُحْرِزَ الثَّمَنَ لِوَلَدِهِ أَوْ يَتَصَرَّفَ لَهُ فِيهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ (مَعَ الضَّمَانِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ) سَوَاءٌ قَضَى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ فَعَلَهُ لِغَيْرِ نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ، وَحَرْزُ الثَّمَنِ لِوَلَدِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِوَلَدِهِ، فَإِنْ تَلِفَ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَمِنَهُ، وَقِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ احْتَاجَ بِأَنْ فَعَلَ لِنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَهُ يُغْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُعَدُّ لِلْأَبِ فِي قَوْلِهِمْ: احْتَاجَ، مَا زَادَ عَلَى لِبَاسِهِ وَمَسْكَنِهِ، قِيلَ: وَشَجَرٍ وَنَخْلٍ قَلِيلٍ يَأْكُلُ مِنْهَا أَوْقَاتَهَا.
(وَإِنْ أَعْطَى لِبَعْضٍ مِنْ مَالِ بَعْضٍ) كَانُوا بُلَّغًا أَوْ أَطْفَالًا أَوْ بَعْضٌ بَالِغًا وَبَعْضٌ طِفْلًا (أَوْ أَصْدَقَ عَلَيْهِ)، أَيْ عَلَى بَعْضٍ (نِسَاءَهُ)، أَيْ لِنِسَاءِ ذَلِكَ