الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١١٦أَوِْ غَيْرِهِ ضَمِنَ وَلَوْ مَالَ طِفْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِثَوَابٍ.
------------------
الْبَعْضِ (أَوْ) أَعْطَى مَالَ بَعْضٍ (لِغَيْرِهِ)، أَيْ لِغَيْرِ وَلَدِهِ، مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَ الصَّدَاقَ عَلَى
رَجُلٍ لِزَوْجَتِهِ وَلَيْسَ بِوَلَدِهِ أَوْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ الْمَالَ (ضَمِنَ) مَا أَعْطَى مُطْلَقًا (وَلَوْ مَالَ طِفْلٍ إنْ لَمْ يَكُنْ) ذَلِكَ الْإِعْطَاءُ هِبَةً (لِثَوَابٍ) وَإِنْ كَانَ لِثَوَابٍ فَلَا ضَمَانَ لِلطِّفْلِ قَطْعًا، وَفِي ضَمَانِهِ إنْ تَلِفَ لِلْبَالِغِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ، وَالْبِنْتُ كَالِابْنِ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
٨٬٢٨٩ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.