الجزء الأول
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِي مُطَاوَعَةٍ دِينَارٌ، وَلَزِمَ قِيلَ: كُلًّا فِي صُفْرَةٍ نِصْفُهُ وَفِي طُهْرٍ قَبْلَ الْغُسْلِ صَدَقَةٌ أَوْ صِيَامٌ وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى التَّحْرِيمِ،
-------------------
تُخْبِرْهُ بِالْحَيْضِ، (وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِي مُطَاوَعَةٍ دِينَارٌ) وَاحِدٌ إذْ حَصَلَ بِهِمَا مَعًا، وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِيهَا نِصْفُهُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنَهُ فِي تَرْتِيبِ الْمُعَلَّقَاتِ، وَسُئِلَ أَبُو مُوسَى عِيسَى بْنُ سجميمان فَقَالَ: قِيلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ: دِينَارَانِ، وَقِيلَ: وَاحِدٌ، وَقِيلَ: نِصْفُهُ، وَقِيلَ: رُبْعُهُ، وَقِيلَ: شَيْءٌ مَا، (وَلَزِمَ قِيلَ كُلًّا) مِنْهُمَا (فِي صُفْرَةٍ نِصْفُهُ) وَقِيلَ: كَالْحَيْضِ، وَقِيلَ: الدِّينَارُ فِي
أَوَّلِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ فِي آخِرِهِ.
وَقِيلَ: الدِّينَارُ فِي زَمَنِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ﴾ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَمِمَّنْ قَالَ بِالدِّينَارِ أَوَّلَ الدَّمِ وَالنِّصْفِ فِي آخِرِهِ الشَّافِعِيُّ فِي جَدِيدِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ فِي أَوَّلِهِ قَرِيبُ عَهْدٍ بِالْجِمَاعِ فَلَا يُعْذَرُ بِخِلَافِ آخِرِهِ فَيُخَفَّفُ عَنْهُ، وَقَالَ فِي قَدِيمِهِ بِالدِّينَارِ فِي الدَّمِ فِي الْحَيْضِ مُطْلَقًا وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْهِ، وَقِيلَ: هُوَ الْجَدِيدُ، (وَفِي طُهْرٍ قَبْلَ الْغُسْلِ صَدَقَةٌ) مَا (أَوْ صِيَامٌ) لِثَلَاثَةٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ عَشَرَةٍ خِلَافٌ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ، وَقِيلَ: كَالْحَيْضِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا شَيْءَ عَلَى وَاطِئٍ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بَلْ التَّوْبَةُ فَقَطْ، وَإِذَا أَخْبَرَتْهُ بِالْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ صَدَّقَهَا إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَذِبَهَا، وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ قَالَتْ: لَسْتُ حَائِضًا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ، أَخَذَ بِقَوْلِهَا الْأَخِيرِ إنْ لَمْ يَتَّهِمْهَا، وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ، (وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى التَّحْرِيمِ) لَهَا عَنْ زَوْجِهَا وَلُزُومِ الدِّينَارِ تَامًّا وَذَلِكَ بَعْدَ الطُّهْرِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ إنْ تَعَمَّدَ، وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا