الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٠وَلِمَنْكُوحَةٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بِدُونِ صَدَاقٍ إنْ مُنِعَتْ حَتَّى يُعَجِّلَ أَوْ يَفْرِضَ، لَا إنْ مَنَعَتْ بَعْدَهُمَا، كَعَاصِيَةٍ أَوْ طَاوَعَتْ أَبَاهَا فِي مَنْعِ الزَّوْجِ ...........
----------------------
(وَ) لَزِمَتْ النَّفَقَةُ وَالْحُقُوقُ (لِمَنْكُوحَةٍ)، أَيْ مَعْقُودٍ عَلَيْهَا (بِ) صَدَاقٍ (عَاجِلٍ أَوْ بِدُونِ صَدَاقٍ)، أَيْ لَمْ يُذْكَرْ الصَّدَاقُ (إنْ مُنِعَتْ) مِنْ الْجَلْبِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مَنَعَتْ نَفْسَهَا أَوْ مَنَعَهَا أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا أَوْ قَائِمُهَا (حَتَّى يُعَجِّلَ) أَيْ يُحْضِرَ الصَّدَاقَ عَاجِلًا فِي صُورَةِ نِكَاحِهَا بِعَاجِلٍ، (أَوْ يَفْرِضَ) صَدَاقًا آجِلًا أَوْ عَاجِلًا فِي صُورَةِ نِكَاحِهَا بِدُونِ صَدَاقِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِدُونِهِ فَمَنَعَتْ حَتَّى يَفْرِضَ، وَيَأْتِيَ بِهِ عَاجِلًا فَلَهَا ذَلِكَ وَحُقُوقُهَا (لَا إنْ مَنَعَتْ بَعْدَهُمَا)، أَيْ بَعْدَ تَعْجِيلِ الصَّدَاقِ بِإِحْضَارِهِ وَبَعْدَ فَرْضِ الصَّدَاقِ، بِمَعْنَى أَنَّهَا امْتَنَعَتْ حَتَّى يُعَجِّلَ أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمَّا عَجَّلَ أَوْ فَرَضَ مَنَعَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا إلَّا إنْ بَقِيَ لَهَا شَرْطٌ آخَرُ، أَوْ مَنَعَتْ حَتَّى يَفْرِضَ وَيُعَجِّلَ فَفَرَضَ وَلَمْ يُعَجِّلْ بِإِحْضَارِهِ.
(كَ) مَا لَا حَقَّ لِ (عَاصِيَةٍ) لِزَوْجِهَا فِي حَقٍّ وَاجِبٍ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، وَأَمَّا إنْ عَصَتْهُ فِيمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ أَوْ فِيمَا لَا يَجُوزُ أَوْ فِي حَقٍّ لَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ كَدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهَا فَلَا تُبْطِلُ حَقَّهَا بِذَلِكَ، وَإِنْ حَاكَمَهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْحَقِّ بَعْدَ مَا أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ إيَّاهَا أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ وَصَرَّحَتْ بِالْمَنْعِ بِلَا حَاكِمٍ فَإِنَّهَا لَا تُعَانُ عَلَى حَقِّهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَلَا يُنْصَفُ لَهَا مِنْهُ حَتَّى يُذْعِنَ لِذَلِكَ الْحَقِّ الَّذِي امْتَنَعَتْ مِنْهُ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهَا عَنْ زَوْجِهَا بِذَلِكَ (أَوْ طَاوَعَتْ) عَطْفٌ عَلَى مَنَعَتْ الثَّانِي، أَيْ لَا إنْ مَنَعَتْ بَعْدَهُمَا أَوْ طَاوَعَتْ (أَبَاهَا) أَوْ وَلِيَّهَا أَوْ قَائِمَهَا أَوْ غَيْرَهُمْ (فِي مَنْعِ الزَّوْجِ)، وَإِنْ مَنَعَتْ وَلَمْ تُطَاوِعْ فَلَهَا الْحُقُوقُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ زَوْجُهَا إلَيْهَا سَبِيلًا.