شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٢

وَسَقَطَ بِمَنْعِ السَّيِّدِ، وَلَا حَقَّ لِمُرْتَدَّةٍ وَنَاشِزَةٍ وَعَاصِيَةٍ وَهَارِبَةٍ، وَلَا يَسْقُطُ بِقَتْلٍ مُحَرَّمٍ وَطَعْنٍ وَمَنْعٍ وَتُبْطِلُ السَّاحِرَةُ صَدَاقَهَا كَمَا مَرَّ لَا حُقُوقَهَا ................

---------------------

(وَسَقَطَ) حَقُّ الْأَمَةِ (بِمَنْعِ السَّيِّدِ) أَوْ إعَانَتِهِ لَهَا فِي الِامْتِنَاعِ، وَقِيلَ فِي الْجِمَاعِ: أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا لَا يَسْقُطُ بِمَنْعِ السَّيِّدِ، بَلْ بِامْتِنَاعِهَا مِنْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ.

(وَلَا حَقَّ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى وَجِمَاعٍ (لِمُرْتَدَّةٍ وَنَاشِزَةٍ) مُتَرَفِّعَةٍ عَنْ زَوْجِهَا لِبُغْضٍ أَوْ كِبْرٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ النِّكَاحِ لِذَلِكَ (وَعَاصِيَةٍ) فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا الْعَاصِيَةُ غَالِبَةٌ لَهُ عَلَى حُقُوقِهَا، وَالنَّاشِزَةُ الْمُسْتَعْصِيَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَلَا يَنَالُ مِنْهَا إلَّا بِشِدَّةٍ، (وَهَارِبَةٍ) مِنْهُ، بَلْ لَا يَحِلُّ لَهُ جِمَاعُ الْمُرْتَدَّةِ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا إلَّا إنْ تَابَتْ قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ الْعِدَّةُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ لَهُ جِمَاعُهَا وَيَرْجِعُ لَهَا صَدَاقُهَا، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ؛ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مَا نَصُّهُ: فَصْلٌ: مَنْ ارْتَدَّ وَتَرَكَ زَوْجَةً بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ أَوْ ارْتَدَّتْ كَذَلِكَ فَهَلْ يُقِيمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ لَمْ تُنْقَضْ عِدَّةٌ أَوْ يُجَدِّدَانِ مُطْلَقًا وَرُجِّحَ؟ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ جَدَّدَا اتِّفَاقًا، وَجَدَّدَا إنْ ارْتَدَّا ثُمَّ رَجَعَا، وَرُخِّصَ فِي الْمَقَامِ إنْ رَجَعَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا بِرِدَّةٍ.

(وَلَا يَسْقُطُ بِقَتْلٍ مُحَرَّمٍ) بِتَنْوِينِ قَتْلٍ وَنَعْتِهِ بِمُحَرَّمٍ، أَوْ بِالْإِضَافَةِ، أَيْ بِقَتْلِ إنْسَانٍ مُحَرَّمِ الدَّمِ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَعْفُوَ الْوَلِيُّ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ قَتَلَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا (وَطَعْنٍ) فِي الدِّينِ (وَمَنْعٍ) لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ (وَتُبْطِلُ السَّاحِرَةُ صَدَاقَهَا كَمَا مَرَّ لَا حُقُوقَهَا)، تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مَا نَصُّهُ: بَابٌ: