الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١١وَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةٍ كَطِفْلَةٍ إنْ أَعْدَمَا، وَكَذَا الْخَلِيفَةُ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى نَفَقَةِ نِسَاءِ عَبِيدِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَمَنْ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ...................
-----------------------
(وَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ) أَوْ الْوَلِيُّ (عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةٍ كَطِفْلَةٍ) مِثْلُ طِفْلِهِ هُوَ مَجْنُونُهُ وَأَبْكَمُهُ، فَلَا يُجْبَرُ الْأَبُ أَوْ الْوَلِيُّ عَلَى نَفَقَةِ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ (إنْ أَعْدَمَا)، أَيْ الْوَلَدُ وَأَبُوهُ، وَكَذَا الْوَلَدُ وَوَلِيُّهُ، وَإِنْ كَانَ لِلطِّفْلِ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ لِلْوَلِيِّ مَالٌ أُجْبِرَ عَلَى الْإِنْفَاقِ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَا أَنْفَقَ إنْ أَنْفَقَ عَلَى الرُّجُوعِ، وَإِنَّمَا يُطْلَبُ الْوَلِيُّ عَلَى إنْفَاقِهَا إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي زَوَّجَ الطِّفْلَ أَوْ مَنْ ذُكِرَ فَإِذَا زَوَّجَهُ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ، مِثْلُ أَنْ يَأْتِيَ خَبَرُ مَوْتِ الْأَبِ أَوْ يَغِيبَ أَوْ كَانَ مُشْرِكًا أَوْ مَجْنُونًا فَيُزَوِّجُ طِفْلَهُ أَوْ مَجْنُونَهُ أَوْ أَبْكَمَهُ وَلِيُّهُ ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَبُ حَيًّا أَوْ يَقْدُمُ.
(وَكَذَا الْخَلِيفَةُ) لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجِ الطِّفْلِ الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ أَوْ زَوْجَةِ الْمَجْنُونِ أَوْ الْأَبْكَمِ زَوَّجَهُمْ هُوَ أَوْ أَبُوهُمْ أَوْ غَيْرُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَكِنْ إنْ زَوَّجَهُمْ هُوَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ أُجْبِرَ أَيْضًا مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِهِمْ، (وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى النَّفَقَةِ لِزَوْجَةِ الطِّفْلِ الْمُسْتَخْلَفِ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ أَوْ الْأَبْكَمُ وَزَوْجَةُ الْغَائِبِ أَوْ غَيْرِهِ، (وَعَلَى نَفَقَةِ نِسَاءِ عَبِيدِهِ) أَيْ عَبِيدِ الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ الْمَدْلُولِ بِذِكْرِ الْخَلِيفَةِ، سَوَاءٌ الْمُسْتَخْلَفُ عَلَيْهِ طِفْلًا أَوْ أَبْكَمَ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ غَائِبًا أَوْ غَيْرَهُ وَعَلَى نَفَقَةِ عَبِيدِهِ (إنْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ (مَالٌ) وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ.
(وَمَنْ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ) أَيْ إلَّا الْأَبَ فَيُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجِ طِفْلِهِ، وَلَوْ كَانَ لَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِزَوْجِهِ: زَوْجَةُ ذَلِكَ