الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٣لَا الْعَبْدُ عَلَيْهَا إنْ غَابَ رَبُّهُ أَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا، وَتَرْفَعُ أَمْرَهَا لِنَحْوِ الْحَاكِمِ فَيُجْبِرُونَ الْخَلِيفَةَ. وَتُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا كَالرَّجُلِ وَعَلَى نَفَقَةِ مُشْتَرَكِهِمَا وَزَوْجَتِهِ ..............
-------------------------
أَوْ طَلِّقْ، وَقَوْلِ بَعْضٍ: يُقَالُ لَهُ أَنْفِقْ وَإِنْ طَلَّقْتَ اسْتَرَحْتَ (لَا الْعَبْدُ عَلَيْهَا إنْ غَابَ رَبُّهُ) وَلَا سِيَّمَا إنْ حَضَرَ، وَمَنْ أَوْجَبَ مِنْ قَوْمِنَا نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ أُجْبِرَ الْعَبْدُ، وَمَنْ أَوْجَبَ نَفَقَةَ الْأَمَةِ عَلَى سَيِّدِهَا لَا عَلَى زَوْجِهَا الْعَبْدِ أُجْبِرَ السَّيِّدُ (أَوْ كَانَ) رَبُّهُ (طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا) أَوْ أَبْكَمَ لَا يُجْبَرُ هَذَا السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ، وَكَذَا السَّيِّدُ الْغَائِبُ (وَ) لَكِنْ (تَرْفَعُ) زَوْجَةُ عَبْدٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ سَيِّدُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً (أَمْرَ) نَفَقَتْ (هَا لِنَحْوِ الْحَاكِمِ) كَالْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامِ وَالسُّلْطَانِ (فَيُجْبِرُونَ الْخَلِيفَةَ) الْمَوْجُودَ قَبْلَ ذَلِكَ الرَّفْعِ أَوْ الْخَلِيفَةَ الَّذِي يُجْبِرُونَ الْعَشِيرَةَ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ أَوْ الْخَلِيفَةَ الَّذِي يَسْتَخْلِفُونَهُ.
(وَتُجْبَرُ) الْمَرْأَةُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ (عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا كَالرَّجُلِ) وَفِي أَمَةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا خِلَافٌ، وَإِنْ كَانَتْ السَّيِّدَةُ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بَكْمَاءَ أَوْ غَائِبَةً اسْتَخْلَفَتْ لَهَا الْعَشِيرَةُ أَوْ نَحْوُ الْحَاكِمِ خَلِيفَةً يُنْفِقُ، وَإِنْ كَانَ خَلِيفَةٌ أُجْبِرَ إنْ كَانَ لَهَا مَالٌ، وَالْكُسْوَةُ وَالسُّكْنَى كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ النَّفَقَةِ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا الْمُصَنِّفُ، وَلَمْ أَذْكُرْهُمَا، وَلَوْ اخْتَلَفَ نَوْعُ الْجَبْرِ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ.
(وَ) يُجْبَرُ الْمُشْتَرِكَانِ فَصَاعِدًا فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (عَلَى نَفَقَةِ مُشْتَرَكِهِمَا وَ) نَفَقَةِ (زَوْجَتِهِ) إنْ كَانَ عَبْدًا، وَسَوَاءٌ فِيمَنْ اشْتَرَكَ فِي الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ