الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٤وَإِنْ غَابَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ أَوْ كَانَ كَطِفْلٍ أُجْبِرَ خَلِيفَتُهُ إنْ كَانَ، وَإِلَّا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِمَنْ ذُكِرَ، فَيَأْخُذُ الْوَلِيَّ بِالتَّوْكِيلِ لِلْإِنْفَاقِ مَعَ الشُّرَكَاءِ، وَيُجْبَرُ حَاضِرٌ بِقَدْرِ مَنَابِهِ مِنْ الرَّقِيقِ، وَيُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إنْ احْتَاجَ وَغَابَ شَرِيكُهُ مَنْ ..................
-------------------------
رِجَالًا أَوْ نِسَاءً أَوْ مُخْتَلَطِينَ.
(وَإِنْ غَابَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ) فِي الزَّوْجِ الْعَبْدِ (أَوْ كَانَ كَطِفْلٍ) مِثْلُ الطِّفْلِ هُوَ الْمَجْنُونُ وَالْأَبْكَمُ (أُجْبِرَ خَلِيفَتُهُ) أَوْ وَكِيلُهُ عَلَى مَنَابِهِ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ (إنْ كَانَ، وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَوْ وَكِيلٌ (رَفَعَتْ) زَوْجَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ (أَمْرَهَا لِمَنْ ذُكِرَ) مِنْ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ (فَيَأْخُذُ الْوَلِيَّ) الْمُرَادُ جِنْسُ الْأَوْلِيَاءِ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا، وَقِيلَ: اثْنَانِ فَصَاعِدًا، أَوْ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، أَوْ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْتَوِيَيْنِ أَوْ الْمُسْتَوَيَيْنِ لِيَأْخُذَ غَيْرَهُ وَيَقُومَ فِي ذَلِكَ، فَلِهَذِهِ الْأَوْجُهِ أَفْرَدَ الْوَلِيَّ، لَكِنْ لَوْ جَمَعَهُ لَأَفَادَهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ " أَلْ " فِي ذَلِكَ لِلْحَقِيقَةِ (بِالتَّوْكِيلِ) أَوْ لِلِاسْتِخْلَافِ (لِلْإِنْفَاقِ) عَلَيْهَا (مَعَ الشُّرَكَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِنْفَاقِ وَلِلْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ أَخْذُ الْعَشِيرَةِ وَالْجَبْرُ فِي ذَلِكَ بِالْخُطَّةِ أَوْ بِالْحَبْسِ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ فَبِضَرْبِ الْمَنْظُورِ إلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْحَقِّ، وَلِنَحْوِ الْحَاكِمِ الِاسْتِخْلَافُ أَوْ التَّوْكِيلُ إنْ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ أَوْ الْعَشِيرَةُ أَوْ لَمْ يَكُونُوا، وَكَذَلِكَ إنْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَطْفَالًا أَوْ نَحْوَ أَطْفَالٍ أَوْ بَعْضٌ كَذَا وَبَعْضٌ كَذَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ الْوَلِيُّ أَوْ يَصْنَعُ مَا ذَكَرْنَا.
(وَيُجْبَرُ حَاضِرٌ) بَالِغٌ عَاقِلٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ (بِقَدْرِ مَنَابِهِ مِنْ الرَّقِيقِ) فَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِقَدْرِ مَنَابِهِ فِيهِ (وَيُؤْخَذُ بِنَفَقَةِ) الْعَبْدِ نَفْسِ (هـ إنْ احْتَاجَ) الْعَبْدُ (وَغَابَ شَرِيكُهُ) فِي الْعَبْدِ (مَنْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ، أَيْ يُؤْخَذُ الشَّرِيكُ