الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٢وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ إنْ أَتَاهَا بِمَا تَسْتَحِقُّهُ، وَيَحْجُرُ عَلَيْهَا وَتُؤَدَّبُ إنْ كَسَرَتْهُ، وَلَهَا دُخُولُ كَأُمِّهَا عَلَيْهَا مِنْ جُمُعَةٍ لِأُخْرَى وَلَوْ أَبَى حَيْثُ لَا ضَرَرَ، .....
--------------------
(وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ إنْ أَتَاهَا) هُوَ أَوْ وَلَدُهُ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ أَهْلُهَا أَوْ غَيْرُهُمْ (بِمَا تَسْتَحِقُّهُ) مِنْ جِهَةِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَلَوْ مَنَعَهَا شَيْئًا مِمَّا تَسْتَحِقُّهُ أَوْ لَمْ يُطِقْ عَلَيْهِ لِضِيقِ مَالِهِ، أَوْ حَدَثَ بِهَا مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْخِيرُ لِحُضُورِهِ، وَقَدْ غَابَ عَنْ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ تَسْتَعْمِلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا تَشْتَهِي الْحَامِلُ شَيْئًا، وَلَوْ أَخَّرَتْهُ لَخَافَتْ سَقْطًا أَوْ ضُرًّا أَوْ لَمْ يُعَلِّمْهَا دِينَهَا وَلَمْ يَأْتِهَا بِمَنْ يُعَلِّمُهَا وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَعْمِلُهُ فِي السُّؤَالِ لَجَازَ لَهَا الْخُرُوجُ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ أَبَى، وَلَكِنْ إذَا خَرَجَتْ لَا تُعَامِلُ الرَّجُلَ مَا وَجَدَتْ امْرَأَةً فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا إنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَكْتَفِي بِهِ فِي السُّؤَالِ لَهَا مِنْ النِّسَاءِ، أَوْ كَانَ زَوْجُهَا يَقْبَلُ أَنْ يَسْأَلَ لَهَا، لَكِنْ لَا تَطْمَئِنُّ إلَيْهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ أَوْ عَدَمِ وَرَعِهِ فَلْتَسْأَلْ هِيَ.
(وَيَحْجُرُ عَلَيْهَا) عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْجَمَاعَةِ لَا تَخْرُجُ، فَإِنْ حَجَرُوا عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ يَأْتِيهَا بِمَا تَسْتَحِقُّهُ فَلَا تَخْرُجُ، (وَتُؤَدَّبُ إنْ كَسَرَتْهُ)، أَيْ الْحَجَرَ تُضْرَبُ تِسْعَ عَشْرَةَ ضَرْبَةً أَوْ أَقَلَّ، وَقَدْ مَرَّ الْأَدَبُ، وَأَدَبُ هَذِهِ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْبَيْتِ فِي الدَّارِ كُلِّهَا إذَا كَانَ الْبَيْتُ أَوْ الْخُصُّ فِي الدَّارِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ.
(وَلَهَا دُخُولُ كَأُمِّهَا عَلَيْهَا) مِثْلُ مُرْضِعَتِهَا أَوْ زَوْجَةِ أَبِيهَا أَوْ أُخْتِهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ (مِنْ جُمُعَةٍ لِ) جُمُعَةٍ (أُخْرَى وَلَوْ أَبَى) زَوْجُهَا (حَيْثُ لَا ضَرَرَ) فَإِنَّمَا لَهَا وَاحِدٌ كَأُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِمَا فِي " الدِّيوَانِ "، تَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْ ذَلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ جُمُعَةٍ إلَى جُمُعَةٍ، وَلَهُ مَنْعُ