الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٥فَصْلٌ إنْ خَرَجَ عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ وَالْأَكْلِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَأَكَلَ مَالًا فَلَقِيَهُ مُرِيدُ مِثْلِهِ فَقَاتَلَهُ عَلَيْهِ وَنَزَعَهُ مِنْهُ جَازَ لَهُ إنْ قَصَدَ رَدَّهُ لِرَبِّهِ لَا إنْ أَخَذَهُ، وَإِنْ لِمَالِ الْبَاغِي
-------------
(فَصْلٌ إنْ خَرَجَ) الْإِنْسَانُ (عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ وَالْأَكْلِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَأَكَلَ) أَيْ فَأَخَذَ (مَالًا فَلَقِيَهُ مُرِيدُ مِثْلِهِ) أَيْ مُرِيدُ مِثْلَ مَا أَرَادَ مِنْ قَتْلٍ وَأَكْلٍ أَوْ أَحَدِهِمَا بِنَصْبِ مِثْلِ بِمَرِيدٍ أَوْ بِجَرِّهِ عَلَى الْإِضَافَةِ أَوْ بِالرَّفْعِ نَعْتُ مَرِيدٍ لِلْأَكْلِ أَوْ الْقَتْلِ أَوْ لَهُمَا مُمَاثِلٌ لَهُ فِي إرَادَةِ ذَلِكَ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْإِرَادَتَانِ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ قَدْ أَمْضَاهَا وَالْأَخِيرَ لَمْ يَمْضِهَا (فَقَاتَلَهُ) هَذَا الْمُرِيدُ الْآخَرُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ (وَنَزَعَهُ مِنْهُ) (جَازَ لَهُ إنْ قَصَدَ رَدَّهُ) مِنْ الْأَوَّلِ (لِرَبِّهِ) أَيْ جَازَ لِلْأَخِيرِ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْقِتَالِ وَالنَّزْعِ مِنْ الْأَوَّلِ إنْ قَصَدَ بِهِمَا رَدَّهُ لِصَاحِبِهِ (لَا إنْ) قَصَدَ بِالْقِتَالِ (أَخَذَهُ) الْهَاءُ عَائِدَةٌ لِلْأَخِيرِ (وَإِنْ لِمَالِ الْبَاغِي) وَلَا سِيَّمَا مَالُ غَيْرِ الْبَاغِي فَإِنَّهُ