الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٢بَابٌ لِمَنْ جَازَ عَلَيْهِ بَاغٍ اتِّبَاعُهُ وَالْأَمْرُ بِهِ وَالْكِرَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مَالًا،
--------------
بَابٌ فِيمَا يَجُوزُ لِمَنْ جَازَ عَلَيْهِ الْبُغَاةُ سَوَاءٌ كَانَ يَرَاهُمْ أَوْ لَا يَرَاهُمْ لَكِنَّهُمْ فِي حَرِيمِ بَلَدِهِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا لِمَنْ لَمْ يَكُونُوا فِي حَرِيمِ بَلَدِهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ مَنْ كَانُوا فِي حَرِيمِ بَلَدِهِ (لِمَنْ جَازَ عَلَيْهِ بَاغٍ اتِّبَاعُهُ) لِلرَّدِّ مِنْهُ وَالْإِنْصَافِ مِنْهُ (وَالْأَمْرُ بِهِ)، أَيْ بِاتِّبَاعِهِ لِذَلِكَ (وَالْكِرَاءُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الِاتِّبَاعِ، أَيْ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ مَنْ يَرْجُو فِيهِ النَّفْعَ عَلَى اتِّبَاعِ الْبَاغِي (وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مَالًا) وَذَلِكَ أَنَّهُ يُتْبَعُ مُطْلَقًا لِيُخْرَجَ مِنْهُ حَدُّ الْبَغْيِ، وَإِنْ لَمْ يُذْعِنْ قُوتِلَ إنْ قَاتَلَ، وَإِنْ قُتِلَ فَهَدْرٌ، ثُمَّ إنْ قَتَلَ أَحَدًا أَوْ جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فِي بَدَنِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ أَعْطَى الدِّيَةَ أَوْ الْأَرْشَ، قِيلَ: الْقَتْلُ يَأْتِي عَلَى الْحَدِّ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا رَدَّهُ، وَإِنْ أَبَى مِنْ الْإِذْعَانِ