الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٨بَابٌ جَازَ اسْتِقْتَالُ مُبَاحٍ قَتْلُهُ بِمَا يُوصَلُ بِهِ إلَيْهِ، وَإِنْ بِوَصْفٍ دَالٍّ عَلَيْهِ وَيُعْرَفُ بِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ أَوْ مَالِهِ
--------------------------------
بَابٌ فِي اسْتِقْتَالِ مِنْ حَلَّ قَتْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَ الْإِنْسَانُ أَحَدًا أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا مِمَّنْ حَلَّ قَتْلُهُ، فَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِكَوْنِهِ بَاغِيًا أَوْ طَاعِنًا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ فَلِلْمَطْلُوبِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى قَتْلِهِ، وَجَازَ أَنْ يُعْطِيَهَا الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِكَوْنِهِ مَنَعَ مَالًا أَوْ إنْسَانًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلِلْمَمْنُوعِ مِنْ مَالِهِ أَوْ إنْسَانِهِ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ لِمَنْ يَقْتُلُهُ لِيَرُدَّ ذَلِكَ مَالَهُ أَوْ إنْسَانَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَنَعَ مِنْهُ، وَلِلْقَاتِلِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَكَذَا إنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْأُجْرَةَ لِقَاتِلِهِ، وَلِلْقَاتِلِ أَنْ يَأْخُذَهَا، وَاعْلَمْ أَنَّهُ (جَازَ اسْتِقْتَالُ مُبَاحٍ قَتْلُهُ بِمَا يُوصَلُ بِهِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى قَتْلِهِ.
(وَإِنْ بِوَصْفٍ دَالٍّ عَلَيْهِ) وَإِنْ كَانَ يُوصَلُ إلَى قَتْلِهِ بِوَصْفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ (وَيُعْرَفُ بِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ نَسَبِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ أَوْ مَالِهِ) عُبِّرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْخَطَأِ، وَأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدْ