شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٧

يُطَالِبُهُ بِهِ أَوْ طَلَبَ بِهِ إرْثَ وَلَدِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ قَاتِلُهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ أَسَاءَ فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا ذَلِكَ.

--------------------------------

إلَى قَتْلِهِ أَوْ دُونَ قَتْلِهِ كَقَتْلِ وَلِيِّهِ وَأَخْذِ مَالِهِ وَكَلَامِ سُوءٍ (يُطَالِبُهُ بِهِ) أَوْ مِمَّنْ يَرْجُو دَفْعَ مَضَرَّةٍ بِقَتْلِهِ أَوْ جَلْبَ مَنْفَعَةٍ كَمَا قَالَ (أَوْ) مِمَّنْ (طَلَبَ) أَيْ قَصَدَ (بِهِ) أَيْ بِالْقَتْلِ، أَيْ بِقَتْلِهِ (إرْثَ وَلَدِهِ) وَلَدِ الْقَاتِلِ يَرِثُ الْمَقْتُولَ وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، أَوْ زَوْجَتِهِ (أَوْ قَرِيبِهِ) أَوْ قَرِيبَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَرْجِعُ إلَيْهِ نَفْعُ إرْثِهِ (أَوْ) قَصْدُهُ (نِكَاحَ امْرَأَتِهِ) أَوْ سُرِّيَّتِهِ (بَعْدَ مَوْتِهِ)

أَوْ قَصَدَ أَخْذَ مَا أَقَرَّ لَهُ أَوْ لِمَنْ يَرْجُو إلَيْهِ نَفْعَهُ أَوْ أَخْذَ مَا أَوْصَى بِهِ لَهُ لِمَنْ يَرْجِعُ نَفْعُهُ لَهُ، أَوْ الْأَخْذُ مِنْ وَصِيَّتِهِ أَوْ قَصَدَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ فِي قَتْلِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْعَى بِهِ أَوْ يَأْمُرَ بِهِ إلَى ذَلِكَ الْقَاصِدِ (أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ قَاتِلُهُ) أَيْ مُرِيدُ قَتْلِهِ وَهُوَ الَّذِي فَرَضْنَا أَنَّهُ طَلَبَ عَدُوُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُ.

وَإِنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِالْقَاتِلِ الْقَاتِلَ بِالْفِعْلِ، فَمَا قَبْلَ هَذَا فِي مُرِيدٍ أَنْ يَقْتُلَهُ وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ أَنْ تُرِيدَ أَنْ يَرِثَهُ وَلَدُك أَوْ قَرِيبُك، أَوْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ فَتَقْتُلَهُ عَلَى مُوجِبِ قَتْلٍ أَوْ تَأْمُرَ مَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ تَسْعَى إلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْك فِي ذَلِكَ، وَلَا تَحْرُمُ زَوْجَتُهُ أَوْ مَالُهُ الَّذِي يَأْتِيَك مِنْ وَارِثِهِ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ إقْرَارِهِ كَمَا قَالَ: (وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ أَسَاءَ فِي قَوْلِهِ) إذَا تَكَلَّمَ فِي قَتْلِهِ أَوْ أَسَاءَ فِي قَتْلِهِ إنْ قَتَلَهُ (إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ الْمَنَافِعِ أَوْ بَعْضِهَا إذْ لَمْ يَقْصِدْ بِقَتْلِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَوْ مُجَرَّدَ مَا هُوَ حَقٌّ لَهُ كَالْقِصَاصِ لِوَلِيِّهِ، وَكَذَا أَسَاءَ