شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٠

وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ فَلَا يَأْمُرُ بِهِ وَلَوْ حَلَّ لِلْمَأْمُورِ بِهِ.

-------------------------

(وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ) أَيْ لِلْآمِرِ وَكَذَا الرَّاشِي قَتْلُهُ بِذَنْبِهِ الَّذِي فَعَلَ (فَلَا يَأْمُرُ بِهِ) وَلَا يَرْشُوا عَلَيْهِ (وَلَوْ حَلَّ) قَتْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّنْبِ (لِلْمَأْمُورِ بِهِ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.