الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٨وَلَوْ وَقَعَ بِلِبَاسِ الْمَضْرُوبِ أَوْ سِلَاحِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ أَفْسَدَ بِهِ مَالَهُ فَيَحِلُّ لَهُ بِذَلِكَ قَتْلُهُ،
------------------------
خَشَبَةٍ أَوْ رُمْحٍ كَمَا يُرْمَى بِحَجَرٍ، وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ: " إذَا ضَرَبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ السِّلَاحِ كُلِّهِ " وَالْوَجْهُ إذَا ضَرَبُوهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ السِّلَاحِ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ أَيْدِيهِمْ إلَخْ، وَمَعْنَاهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنْ يَشْمَلَ قَوْلُهُ: بِأَيْدِيهِمْ الضَّرْبَ بِنَفْسِ الْيَدِ وَالضَّرْبَ بِالسِّلَاحِ مُتَّصِلًا بِالْيَدِ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْهَا، وَيُرِيدُ بِقَوْلِهِ: أَوْ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ السِّلَاحِ كُلِّهِ الضَّرْبَ بِمَا فِي الْيَدِ مَعَ رَمْيِهِ وَانْفِصَالِهِ، وَفُسِّرَ هَذَا بِقَوْلِهِ: وَالْوَجْهُ إلَخْ، أَيْ وَكَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ بِمَا فِي الْيَدِ مِنْ السِّلَاحِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِهَا أَنْ يَضْرِبَ بِمَا فِيهَا رَامِيًا لَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: بِأَيْدِيهِمْ صُورَةَ مُجَرَّدِ الْيَدِ، وَيُدْخِلُ صُورَةَ الضَّرْبِ بِالسِّلَاحِ غَيْرَ مَرْمِيٍّ بِالْأُولَى، أَوْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ السِّلَاحِ الضَّرْبَ بِالسِّلَاحِ غَيْرَ مَرْمِيٍّ،
فَيُرِيدُ بِقَوْلِهِ: وَالْوَجْهُ إلَخْ، أَنَّ الْوَجْهَ الْآخَرَ الضَّرْبُ بِالسِّلَاحِ مَعَ رَمْيِهِ إلَخْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَلَوْ وَقَعَ) مَا بِهِ الضَّرْبُ مِنْ يَدِ الْمَضْرُوبِ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ جَاوَزَهُ أَوْ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا أَوْ فَوْقُ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ (بِلِبَاسِ الْمَضْرُوبِ أَوْ سِلَاحِهِ أَوْ دَابَّتِهِ) أَوْ مَا يَتَّقِي بِهِ كَالدَّرَقِ (أَوْ) مَالِهِ فَ (أَفْسَدَ بِهِ مَالَهُ) حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ الْأُصُولِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ وَقَعَ فِي جَسَدِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ وَقَعَ فِي جَسَدِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ لِبَاسِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ الَّذِي وَقَعَتْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَغْيٌ، وَكَذَا لِهَذَا الَّذِي وَقَعَتْ إلَيْهِ يَجُوزُ لَهُ الْقِتَالُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَغْيٌ (فَيَحِلُّ لَهُ بِذَلِكَ قَتْلُهُ) قَصْدًا، وَكَذَا لِغَيْرِهِ، وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَصْدَهُ الْقَتْلُ أَوْ الضَّرْبُ فِي الْبَدَنِ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمَالِ يُفْسِدُهُ أَوْ يَأْخُذُهُ عُلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْمَالُ، وَإِنْ كَشَفَ الْعَوْرَةَ أَوْ دَخَلَ عَلَى النِّسَاءِ عُلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْفُحْشُ، وَقَدْ يَقْصِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَعَلِمَ ذَلِكَ الْقَوْلَ يَتَّقِي إذَا