الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٦٩وَجُوِّزَ وَلَوْ لَمْ تَصِلْ الرَّمِيَّةُ إلَيْهِ. وَقِيلَ: إذَا شَهَرَ سِلَاحَهُ إلَيْهِ. وَقِيلَ: إذَا صَفَّفَ الْبُغَاةُ أَوْ أَغَارُوا أَوْ أَظْهَرُوا السِّلَاحَ.
--------------------------
ضَرَبَهُ الْبَاغِي فَيَتَخَطَّى إنْ شَاءَ إلَيْهِ فَيَضْرِبُهُ هُوَ وَيَحِلُّ دَمُهُ فَأَيًّا مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَادَهُ، وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ مَعَهُ أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَقَطْ (وَجُوِّزَ) قَتْلُهُ (وَلَوْ لَمْ تَصِلْ الرَّمِيَّةُ) - بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ - أَيْ الشَّيْءُ الْمَرْمِيُّ، أَوْ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ عَلَى مَعْنَى لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ رَمْيُهُ، أَوْ مَعْنَى لَمْ يَصِلْ فِيهِ مَرْمِيُّهُ عَلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ، أَيْ لَمْ يَصِلْ فِيهِ سِلَاحُ الرَّمْيِ وَهُوَ مَا رَمَى بِهِ أَوْ ذُو الرَّمْيِ وَهُوَ مَا رَمَى بِهِ (إلَيْهِ)، أَيْ وَقِيلَ: يُقْتَلُ إذَا رَمَى وَلَوْ لَمْ تَصِلْ الرَّمِيَّةُ إلَى بَدَنِهِ وَلَا ثَوْبِهِ وَلَا سِلَاحِهِ وَلَا دَابَّتِهِ وَلَا مَالِهِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْبَغْيَ يُسْتَحَقُّ بِالْوُصُولِ فَيُؤْخَذُ عَلَى الْبَاغِي بِهِ، وَوَجْهُ الثَّانِي
أَنَّهُ قَدْ قَصَدَ الْبَغْيَ وَشَرَعَ فِيهِ وَفَعَلَ فِعْلًا لَمْ يُؤَثِّرْ فَلَا يُنْتَظَرُ إلَى أَنْ يُؤَثِّرَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْقِتَالِ وَالْقَتْلِ دَفْعُ تَأْثِيرِ الْبَغْيِ.
(وَقِيلَ: إذَا شَهَرَ سِلَاحَهُ) وَزَحَفَ بِهِ (إلَيْهِ) قُتِلَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ شَهْرِهِ إلَّا الْقِتَالُ وَالْقَتْلُ بِهِ فَلَا يُنْتَظَرُ حَتَّى يَفْعَلَ فِعْلًا رُبَّمَا كَانَ فِيهِ الْمَوْتُ أَوْ تَأَثُّرٌ.
(وَقِيلَ: إذَا صَفَّفَ الْبُغَاةُ) بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَجُوزُ كَوْنُ صَفَّفَ بِمَعْنَى صَفَّ، أَيْ اصْطَفَّ فَهُوَ مِنْ مُوَافَقَةِ الْمُجَرَّدِ (أَوْ أَغَارُوا) عَلَى مَا وَجَدُوا مِنْ مَالٍ أَوْ بَنِي آدَمَ كَأَطْفَالٍ وَعَبِيدٍ وَنِسَاءٍ، أَوْ أَسْرَعُوا الْمَشْيَ إلَيْهِمْ، فَإِنَّ الْإِغَارَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْإِسْرَاعِ وَالْعَدْوِ أَيْضًا وَهُوَ الْكَثِيرُ، (أَوْ أَظْهَرُوا السِّلَاحَ) كَإِخْرَاجِ السَّهْمِ مِنْ الْكِنَانَةِ وَتَرْكِيبِهِ بِالْقَوْسِ، وَإِخْرَاجِ الْبُنْدُقَةِ أَوْ الْبَارُودِ وَإِلْقَاؤُهُ فِي الْمُكْحُلَةِ،