الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٢كَمَا مَرَّ؟.
------------------------------
أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجِهِ وَلَا سُرِّيَّتِهِ وَلَا أَمَتِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا إحْدَاهُنَّ، وَمِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مُشْرِكَةٌ فَيُجَامِعُهَا وَيَتَبَيَّنُ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ قَبْلَ الْجِمَاعِ فَمَنْ قَالَ: تَحْرُمُ بِالْجِمَاعِ، قَالَ: يُجَدِّدُ الْعَقْدَ، وَمَنْ قَالَ: لَا تَحْرُمُ، قَالَ: لَا يُجَدِّدُهُ، وَمِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهُ جَمْعُهَا مَعَ زَوْجِهِ كَأُخْتِهَا فَيُجَامِعُهَا، فَهَلْ تَحْرُمُ هِيَ وَزَوْجُهُ أَوْ لَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ لَا هَذِهِ وَلَا هَذِهِ (كَمَا مَرَّ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: تَحْرُمُ بِتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةٍ إلَخْ، إذْ قَالَ فِي آخِرِهِ مَا نَصُّهُ: مَنْ تَعَمَّدَ مَسَّ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا غَيْرَ حَلِيلَتِهِ فَإِذَا هِيَ إيَّاهَا لَمْ تَحْرُمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَفِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ نِكَاحَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَإِذَا هِيَ لَا وَلَا لَمْ تَحْرُمْ وَصَحَّ النِّكَاحُ وَفِي كُفْرِهِ مَا مَرَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.